الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
قَوْلُهُ ( وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ ، وَالْجُلُوسُ لَهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ رُكْنٌ ، وَعَنْهُ سُنَّةٌ .
فَائِدَةٌ : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُجْزِئَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخَانِ . 116 وَزَادَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ " وَالصَّلَوَاتُ " وَزَادَ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَحَوَاشِي صَاحِبِ الْفُرُوعِ " وَبَرَكَاتُهُ " وَزَادَ بَعْضُهُمْ ( وَالطَّيِّبَاتُ ) وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ " السَّلَامُ " مُعَرَّفًا ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ ، وَذَكَرَ ابْنُ مُنَجَّى فِي الْأَوَّلِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : إنْ أَسْقَطَ ( أَشْهَدُ ) الثَّانِيَةَ فَفِي الْإِجْزَاءِ وَجْهَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْإِجْزَاءُ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ : إذَا خَالَفَ التَّرْتِيبَ فِي أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ فَهَلْ يُجْزِيهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَقِيلَ : الْوَاجِبُ جَمِيعُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ حَامِدٍ : رَأَيْت جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ : لَوْ تَرَكَ وَاوًا أَوْ حَرْفًا أَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ ابْنُ حَامِدٍ ، وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ حِكَايَةِ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ ، وَقِيلَ : مَتَى أَخَلَّ بِلَفْظَةٍ سَاقِطَةٍ فِي غَيْرِهِ أَجْزَأَ . انْتَهَى . وَفِيهِ وَجْهٌ لَا يُجْزِئُ مِنْ التَّشَهُّدِ مَا لَمْ يَرْفَعْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا قَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْوَاجِبِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
فَائِدَةٌ : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُجْزِئَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخَانِ . 116 وَزَادَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ " وَالصَّلَوَاتُ " وَزَادَ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَحَوَاشِي صَاحِبِ الْفُرُوعِ " وَبَرَكَاتُهُ " وَزَادَ بَعْضُهُمْ ( وَالطَّيِّبَاتُ ) وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ " السَّلَامُ " مُعَرَّفًا ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ ، وَذَكَرَ ابْنُ مُنَجَّى فِي الْأَوَّلِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : إنْ أَسْقَطَ ( أَشْهَدُ ) الثَّانِيَةَ فَفِي الْإِجْزَاءِ وَجْهَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْإِجْزَاءُ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ : إذَا خَالَفَ التَّرْتِيبَ فِي أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ فَهَلْ يُجْزِيهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَقِيلَ : الْوَاجِبُ جَمِيعُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ حَامِدٍ : رَأَيْت جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ : لَوْ تَرَكَ وَاوًا أَوْ حَرْفًا أَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ ابْنُ حَامِدٍ ، وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ حِكَايَةِ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ ، وَقِيلَ : مَتَى أَخَلَّ بِلَفْظَةٍ سَاقِطَةٍ فِي غَيْرِهِ أَجْزَأَ . انْتَهَى . وَفِيهِ وَجْهٌ لَا يُجْزِئُ مِنْ التَّشَهُّدِ مَا لَمْ يَرْفَعْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا قَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْوَاجِبِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث