الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 765 · ص. المطبوع 223
فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : لَا يَقُومُ الْمَسْبُوقُ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ فَلَوْ خَالَفَ وَقَامَ قَبْلَ سَلَامِهِ لَزِمَهُ الْعَوْدُ ، فَيَقُومُ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْهَا ، إنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُفَارَقَتُهُ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ خَرَجَ مِنْ الِائْتِمَامِ ، وَبَطَلَ فَرْضُهُ وَصَارَ نَفْلًا .
زَادَ بَعْضُهُمْ : صَارَ نَفْلًا بِلَا إمَامٍ ، وَهَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ مُفْلِحٍ فِي حَوَاشِيهِ . 223 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَبْطُلُ ائْتِمَامُهُ ، وَلَا يَبْطُلُ فَرْضُهُ ، إنْ قِيلَ : بِمَنْعِ الْمُفَارَقَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : تَبْطُلُ صَلَاتُهُ رَأْسًا فَلَا يَصِحُّ لَهُ نَفْلٌ وَلَا فَرْضٌ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَقُلْت : إنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِلَّا بَطَلَ ائْتِمَامُهُ فَقَطْ .
الثَّانِيَةُ : يَقُومُ الْمَسْبُوقُ إلَى الْقَضَاءِ بِتَكْبِيرٍ مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : إنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَمْ يُكَبِّرْ عِنْدَ قِيَامِهِ ، وَقِيلَ : لَا يُكَبِّرُ مَنْ كَانَ جَالِسًا لِمَرَضٍ أَوْ نَفْلٍ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَالَ فِي الصُّغْرَى : فَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ قَامَ مُكَبِّرًا نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا فَظَاهِرُ هَذَا الْقَوْلِ : أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عِنْدَ قِيَامِهِ مُطْلَقًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث