الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 766 · ص. المطبوع 224
قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ مَعَهُ الطُّمَأْنِينَةَ أَوْ لَا ، إذَا اطْمَأَنَّ هُوَ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَقِيلَ : يُدْرِكُهَا إنْ أَدْرَكَ مَعَهُ الطُّمَأْنِينَةَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ; وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، تَبَعًا لِابْنِ عَقِيلٍ ، وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ : إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ فَوَاتِ قَدْرِ الْإِجْزَاءِ مِنْهُ : هَلْ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ : تَخْرِيجُهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، إذَا قُلْنَا : لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَجْرِيَ الزِّيَادَةُ مَجْرَى الْوَاجِبِ فِي بَابِ الِاتِّبَاعِ خَاصَّةً . إذْ الِاتِّبَاعُ قَدْ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ ; كَمَا فِي الْمَسْبُوقِ وَمُصَلِّي الْجُمُعَةِ ، مِنْ امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَمُسَافِرٍ . انْتَهَى .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّكْبِيرِ فِي حَالِ قِيَامِهِ ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ لَوْ أَتَى بِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ رَاكِعًا أَوْ قَاعِدًا ، هَلْ تَنْعَقِدُ ؟ " . 224 فَائِدَةٌ : إنْ شَكَّ هَلْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا أَمْ لَا ؟ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَذَكَرَ فِي التَّلْخِيصِ وَجْهًا أَنَّهُ يُدْرِكُهَا ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ رُكُوعِهِ . قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ) يَعْنِي تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَتُجْزِئُهُ عَنْ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ مَعَهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ إذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ وَلِلرُّكُوعِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا لَحِقَ الرَّكْعَةَ ، وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا نَصَّ عَلَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ عَلَى الْأَصَحِّ إنْ أَمْكَنَ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْكُبْرَى ، وَقَالَ : إنْ أَمْكَنَ وَأَمِنَ فَوْتُهُ ، وَقَالَ : إنْ تَرَكَ الثَّانِيَةَ وَلَمْ يَنْوِهَا بِالْأَوَّلَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ ، وَيُجْزِئُ ، وَقِيلَ : إنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا صَحَّتْ ، وَسَجَدَ لَهُ فِي الْأَقْيَسِ انْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث