الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : لَوْ نَوَى بِالتَّكْبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ لَمْ تَنْعَقِدْ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَعَنْهُ تَنْعَقِدُ اخْتَارَهُ ابْنُ شَاقِلَا ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالْمَجْدُ ، وَالشَّارِحُ قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَإِنْ نَوَاهَا بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقُ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ : إنْ قُلْنَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ 225 سُنَّةٌ أَجْزَأَتْهُ ، وَإِنْ قُلْنَا وَاجِبَةٌ لَمْ يَصِحَّ التَّشْرِيكُ قَالَ : وَفِيهِ ضَعْفٌ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تُجْزِئُ فِي حَالِ الْقِيَامِ ، خِلَافُ مَا يَقُولُهُ الْمُتَأَخِّرُونَ . انْتَهَى . الثَّانِيَةُ : لَوْ أَدْرَكَ إمَامَهُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الدُّخُولُ مَعَهُ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَالْمَنْصُوصُ : أَنَّهُ يَنْحَطُّ مَعَهُ بِلَا تَكْبِيرَةٍ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يُكَبِّرُ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث