الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 795
فَائِدَةٌ : لَوْ أَذِنَ الْأَفْضَلُ لِلْمَفْضُولِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَمْ تُكْرَهْ إمَامَتُهُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : تُكْرَهُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي صَاحِبِ الْبَيْتِ ، وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَفِي رِسَالَةِ أَحْمَدَ فِي الصَّلَاةِ ، رِوَايَةُ مُهَنَّا : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمُوا إلَّا أَعْلَمَهُمْ وَأَخْوَفَهُمْ ، وَإِلَّا لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْغُنْيَةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَجِبُ تَقْدِيمُ مَنْ يُقَدِّمُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَوْ مَعَ شَرْطِ وَاقِفٍ بِخِلَافِهِ . انْتَهَى .
فَإِمَامَةُ الْمَفْضُولِ بِدُونِ إذْنِ الْفَاضِلِ مَكْرُوهَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : الْأَخْوَفُ أَوْلَى ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ النَّصَّ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ سِوَى إمَامِ الْمَسْجِدِ ، وَصَاحِبِ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : يُكْرَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَاحْتَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي ، وَالْمَجْدُ عَلَى مَنْعِ إمَامَةِ الْأُمِّيِّ بِالْأَقْرَأِ بِأَمْرِ الشَّارِعِ بِتَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ فَإِذَا قُدِّمَ الْأُمِّيُّ خُولِفَ الْأَمْرُ وَدَخَلَ تَحْتَ النَّهْيِ وَكَذَا احْتَجَّ فِي الْفُصُولِ ، مَعَ قَوْلِهِ : يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إذَا اسْتَخْلَفَ أَنْ يُرَتِّبَ كَمَا يُرَتِّبُ الْإِمَامُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ . كَالْإِمَامِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ إمَامَةٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث