رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
page 1538 · printed p. 357 · commentary
357 بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ إضَافَةِ الْحُكْمِ لِشَرْطِهِ وَالْفِطْرُ لَفْظٌ إسْلَامِيٌّ وَالْفِطْرَةُ مُوَلَّدٌ ، بَلْ قِيلَ لَحْنٌ 358 وَأَمَرَ بِهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي فُرِضَ فِيهَا رَمَضَانُ قَبْلَ الزَّكَاةِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَخْطُبُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِهَا ذَكَرَهُ الشُّمُنِّيُّ ( تَجِبُ ) وَحَدِيثِ { ۝ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ } مَعْنَاهُ قَدَّرَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مُنْكِرَهَا لَا يَكْفُرُ ( مُوَسَّعًا فِي الْعُمْرِ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا 359 وَهُوَ الصَّحِيحُ بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ مُعَلَّلًا بِأَنَّ الْأَمْرَ بِأَدَائِهَا مُطْلَقُ الزَّكَاةِ عَلَى قَوْلٍ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ مَاتَ فَأَدَّاهَا وَارِثُهُ جَازَ ( وَقِيلَ مُضَيَّقًا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ عَيْنًا ) فَبَعْدَهُ يَكُونُ قَضَاءً وَاخْتَارَهُ الْكَمَالُ فِي تَحْرِيرِهِ وَرَجَّحَهُ فِي تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ ( عَلَى كُلِّ ) حُرٍّ ( مُسْلِمٍ ) وَلَوْ صَغِيرًا مَجْنُونًا ، 360 حَتَّى لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا وَلِيُّهُمَا وَجَبَ الْأَدَاءُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ( ذِي نِصَابٍ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ) كَدَيْنِهِ وَحَوَائِجِ عِيَالِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ) كَمَا مَرَّ ( وَبِهِ ) أَيْ بِهَذَا النِّصَابِ ( تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ ) كَمَا مَرَّ ، وَتَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ وَنَفَقَةُ الْمَحَارِمِ عَلَى الرَّاجِحِ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith