رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
160 فُرُوعٌ ] الْوَطْءُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَخْلُو عَنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ : صَبِيٌّ نَكَحَ بِلَا إذْنٍ وَطَاوَعَتْهُ ، وَبَائِعُ أَمَتِهِ قَبْلَ تَسْلِيمٍ ، وَيَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ مَا قَبْلَ الْبَكَارَةِ وَإِلَّا فَلَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث