رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 2220 · ص. المطبوع 160 · الشرح
160 فُرُوعٌ ] الْوَطْءُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَخْلُو عَنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ : صَبِيٌّ نَكَحَ بِلَا إذْنٍ وَطَاوَعَتْهُ ، وَبَائِعُ أَمَتِهِ قَبْلَ تَسْلِيمٍ ، وَيَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ مَا قَبْلَ الْبَكَارَةِ وَإِلَّا فَلَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث