رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( لَا حَدَّ ) بِلَازِمٍ ( بِشُبْهَةِ الْمَحِلِّ ) أَيْ الْمِلْكِ وَتُسَمَّى شُبْهَةً حُكْمِيَّةً أَيْ الثَّابِتُ حُكْمُ الشَّرْعِ بِحِلِّهِ ( وَإِنْ ظَنَّ حُرْمَتَهُ كَوَطْءِ أَمَةِ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ ) وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ وَلَدُهُ حَيًّا فَتْحٌ ، لِحَدِيثِ " { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك } " ( وَمُعْتَدَّةِ الْكِنَايَاتِ ) وَلَوْ خُلْعًا خَلَا عَنْ مَالٍ 20 وَإِنْ نَوَى بِهَا ثَلَاثًا نَهْرٌ ; لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْكِنَايَاتُ رَوَاجِعُ ( وَ ) وَطْءِ ( الْبَائِعُ ) الْأَمَةَ ( الْمَبِيعَةَ وَالزَّوْجِ ) الْأَمَةَ ( الْمَمْهُورَةَ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا ) لِمُشْتَرٍ وَزَوْجَةٍ وَكَذَا بَعْدَهُ فِي الْفَاسِدِ ( وَوَطْءِ الشَّرِيكِ ) أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ( الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَ ) وَطْءِ ( جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ ) زَيْلَعِيٌّ ( وَوَطْءِ جَارِيَةٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ ) بِدَارِنَا ( أَوْ قَبْلَهُ ) وَوَطْءِ جَارِيَتِهِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَاَلَّتِي فِيهَا خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي ، 21 وَاَلَّتِي هِيَ أُخْتُهُ رَضَاعًا وَزَوْجَةٌ حَرُمَتْ بِرِدَّتِهَا أَوْ مُطَاوَعَتِهَا لِابْنِهِ أَوْ جِمَاعِهِ لِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا لِأَنَّ مِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ لَمْ يُحَرِّمْ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّعِ ، فَدَعْوَى الْحَصْرِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مَمْنُوعَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث