رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 3617 · ص. المطبوع 79 · الشرح
( وَالْأَبُ يُعَزِّرُ الِابْنَ عَلَيْهِ ) وَقَدَّمْنَا أَنَّ لِلْوَلِيِّ ضَرْبَ ابْنِ سَبْعٍ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَيَلْحَقُ بِهِ الزَّوْجُ نَهْرٌ . وَفِي الْقُنْيَةِ : لَهُ إكْرَاهُ طِفْلِهِ عَلَى تَعَلُّمِ قُرْآنٍ وَأَدَبٍ وَعِلْمٍ لِفَرِيضَتِهِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ ، وَلَهُ ضَرْبُ الْيَتِيمِ فِيمَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ . ( الصِّغَرُ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ ) فَيَجْرِي بَيْنَ الصِّبْيَانِ ( وَ ) هَذَا لَوْ كَانَ حَقَّ عَبْدٍ ، أَمَّا ( لَوْ كَانَ حَقَّ اللَّهِ ) تَعَالَى بِأَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ ( مَنَعَ ) الصِّغَرُ مِنْهُ مُجْتَبَى ( مَنْ حُدَّ أَوْ عُزِّرَ فَهَلَكَ فَدَمُهُ هَدَرٌ إلَّا امْرَأَةً عَزَّرَهَا زَوْجُهَا ) 79 بِمِثْلِ مَا مَرَّ ( فَمَاتَتْ ) لِأَنَّ تَأْدِيبَهُ مُبَاحٌ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ ضَرْبُ زَوْجَتِهِ أَصْلًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث