رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرَأَةٌ ) وَاحِدَةٌ ( ذَاتُ زَوْجٍ ، فَإِنْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ شَهِدَتْ لَهَا الْقَابِلَةُ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ ) وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الْوِلَادَةِ ( صَحَّتْ ) دَعْوَتُهَا ( وَإِلَّا لَا ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَحَمُّلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ فَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ; وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرَأَتَانِ وَأَقَامَتْ إحْدَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَهِيَ أَوْلَى بِهِ ، وَإِنْ أَقَامَتَا جَمِيعًا فَهُوَ ابْنُهُمَا ) خِلَافًا لَهُمَا الْكُلُّ مِنْ الْخَانِيَّةِ ( وَإِنْ ) ادَّعَاهُ خَارِجَانِ وَ ( وَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً بِهِ ) أَيْ بِجَسَدِهِ لَا بِثَوْبِهِ ( وَوَافَقَ فَهُوَ أَحَقُّ ) إذَا لَمْ يُعَارِضْهَا أَقْوَى مِنْهَا ، كَبَيِّنَةِ الْآخَرِ وَحُرِّيَّتِهِ وَسَبْقِهِ 273 وَسِنِّهِ إنْ أَرَّخَا ، فَإِنْ اشْتَبَهَ فَبَيْنَهُمَا وَإِسْلَامِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ ابْنَتُهُ فَإِذَا هُوَ خُنْثَى ، فَلَوْ مُشْكِلًا قُضِيَ لَهُمَا وَإِلَّا فَلِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَلَوْ شَهِدَ لِلْمُسْلِمِ ذِمِّيَّانِ وَلِلذِّمِّيِّ مُسْلِمَانِ قُضِيَ بِهِ لِلْمُسْلِمِ تَتَارْخَانِيَّةٌ . ( وَ ) يَثْبُتُ نَسَبُهُ ( مِنْ ذِمِّيٍّ وَ ) لَكِنْ ( هُوَ مُسْلِمٌ ) اسْتِحْسَانًا فَيُنْزَعُ مِنْ يَدِهِ قُبَيْلَ عَقْلِ الْأَدْيَانِ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ بِمُسْلِمَيْنِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَيَكُونُ كَافِرًا نَهْرٌ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) أَيْ يُوجَدُ ( فِي مَكَانِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) كَقَرْيَتِهِمْ أَوْ بَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ وَالْمَسْأَلَةُ رَبَاعِيَةٌ ; لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَجِدَهُ مُسْلِمٌ فِي مَكَانِنَا فَمُسْلِمٌ ، أَوْ كَافِرٌ فِي مَكَانِهِمْ فَكَافِرٌ ، أَوْ كَافِرٌ فِي مَكَانِنَا أَوْ عَكْسُهُ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ اعْتِبَارُ الْمَكَانِ لِسَبْقِهِ اخْتِيَارٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث