رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَ ) الشَّاهِدُ ( لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ أَوْ رَأَى فِي مِثْلِ الْبَيْعِ ) وَلَوْ بِالتَّعَاطِي فَيَكُونُ مِنْ الْمَرْئِيِّ ( وَالْإِقْرَارِ ) وَلَوْ بِالْكِتَابَةِ فَيَكُونُ مَرْئِيًّا ( وَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ 468 وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ ) وَلَوْ مُخْتَفِيًا يَرَى وَجْهَ الْمُقِرِّ وَيَفْهَمُهُ ( وَلَا يَشْهَدُ عَلَى مُحَجَّبٍ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ الْقَائِلَ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُ ، لَكِنْ لَوْ فَسَّرَ لَا تُقْبَلُ دُرَرٌ ( أَوْ يَرَى شَخْصَهَا ) أَيْ الْقَائِلَةِ ( مَعَ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِأَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ) وَيَكْفِي هَذَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث