رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
3 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ آمِينَ .
كِتَابُ الْإِجَارَةِ أَقُولُ : الْإِجَارَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ ضَمَّهَا . وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ : هِيَ بِالضَّمِّ : اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْأَجْرِ وَهُوَ عِوَضُ الْعَمَلِ .
وَنُقِلَ عَنْ ثَعْلَبٍ الْفَتْحُ فَهِيَ مُثَلَّثَةُ الْهَمْزَةِ .
وَفِي تَكْمِلَةِ الْبَحْرِ لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْقَادِرِ الطُّورِيِّ : لَوْ قَالَ الْإِيجَارُ لَكَانَ أَوْلَى ، لِأَنَّ الَّذِي يُعْرَفُ هُوَ الْإِيجَارُ الَّذِي هُوَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ لَا الْإِجَارَةُ الَّتِي هِيَ الْأُجْرَةُ .
قَالَ قَاضِي زَادَهْ : وَلَمْ يُسْمَعْ فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْإِجَارَةَ مَصْدَرٌ ، وَيُقَالُ أَجَرَهُ : إذَا أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ ، وَهِيَ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ : وَفِي الْأَسَاسِ آجَرَنِي دَارِهِ وَاسْتَأْجَرْتُهَا وَهُوَ مُؤَجِّرٌ وَلَا تَقُلْ مُؤَاجِرٌ فَإِنَّهُ خَطَأٌ وَقَبِيحٌ : قَالَ وَلَيْسَ آجَرَ هَذَا فَاعِلٌ بَلْ هُوَ أَفْعَلُ ا هـ .
قُلْتُ : لَكِنْ نَقَلَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ : قَالَ الْوَاحِدِيُّ عَنْ الْمُبَرِّدِ ، يُقَالُ أَجَرْتُ دَارِي وَمَمْلُوكِي غَيْرَ مَمْدُودٍ وَمَمْدُودًا وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ إجَارًا وَإِجَارَةً ، وَعَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ تَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا تَمْلِيكَ عَيْنٍ ) أَيْ وَالْأَعْيَانُ 4 مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَنَافِعِ وَلِأَنَّهَا بِلَا عِوَضٍ وَهَذِهِ بِهِ وَالْعَدَمُ مُقَدَّمٌ ، ثُمَّ لِلْإِجَارَةِ مُنَاسَبَةٌ خَاصَّةٌ لِفَصْلِ الصَّدَقَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا يَقَعَانِ لَازِمَيْنِ فَلِذَا عَقَّبَهَا بِهَا أَفَادَهُ الطُّورِيُّ ( قَوْلُهُ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ .
وَفِي اللُّغَةِ الْإِجَارَةُ فِعَالَةٌ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ ، وَهِيَ مَا يُعْطَى مِنْ كِرَاءِ الْأَجِيرِ ، وَقَدْ أَجَرَهُ : إذَا أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ ا هـ .
وَفِي الْعَيْنِيِّ فِعَالَةٌ أَوْ إعَالَةٌ بِحَذْفِ فَاءِ الْفِعْلِ ا هـ وَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَكُونُ مَصْدَرًا ( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يُسْتَحَقُّ ) ذَكَّرَ الضَّمِيرَ لِعَوْدِهِ عَلَى الْأَجْرِ الْمَفْهُومِ مِنْ ذِكْرِ مُقَابِلِهِ وَهِيَ الْأُجْرَةُ ، وَالْأَوْضَحُ الْإِظْهَارُ فَلَا خَلَلَ فِي كَلَامِهِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ تَمْلِيكٌ ) جِنْسٌ يَشْمَلُ بَيْعَ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ جِنْسًا كَمَا يَكُونُ مُدْخِلًا يَكُونُ مُخْرِجًا ، فَدَخَلَ بِهِ الْعَارِيَّةُ لِأَنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ وَالنِّكَاحُ ; لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الْبُضْعِ وَلَيْسَ بِمَنْفَعَةٍ وَبِقَوْلِهِ نَفْعٌ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ ، وَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ تَمَامُ التَّعْرِيفِ طُورِيٌّ .
قَالَ فِي الْمِنَحِ : وَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ تَمْلِيكُ نَفْعٍ مَعْلُومٍ بِعِوَضٍ كَذَلِكَ ، ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا لِتَنَاوُلِهِ الْفَاسِدَةَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَبِالشُّيُوعِ الْأَصْلِيِّ ، وَإِنْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلْأَعَمِّ لَمْ يَكُنْ تَقْيِيدُ النَّفْعِ وَالْعِوَضِ بِالْمَعْلُومِ صَحِيحًا ، وَمَا اُخْتِيرَ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ تَبَعًا لِلدُّرَرِ تَعْرِيفًا لِلْأَعَمِّ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ ، ; لِأَنَّ الَّتِي عَرَّفَهَا أَئِمَّةُ الْمَذْهَبِ الْإِجَارَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ وَالْفَاسِدَةُ ضِدُّهَا فَلَا يَشْمَلُهَا التَّعْرِيفُ : قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ : لَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى وَجْهٍ يَنْقَطِعُ بِهِ الْمُنَازَعَةُ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ وَالْعَمَلِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِ الْبَدَلِ ا هـ ، وَإِلَّا كَانَ الْعَقْدُ عَبَثًا كَمَا فِي الْبَدَائِعِ ، عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ فَعَادَ إلَى كَلَامِهِمْ ، وَتَمَامُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ ( قَوْلُهُ مَقْصُودٌ مِنْ الْعَيْنِ ) أَيْ فِي الشَّرْعِ وَنَظَرِ الْعُقَلَاءِ ، بِخِلَافِ مَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَقْصُودًا لِلْمُسْتَأْجِرِ لَكِنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَشَمِلَ مَا يُقْصَدُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَحْرِ مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ مَقِيلًا وَمَرَاحًا ، فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الِاسْتِئْجَارُ لِلزِّرَاعَةِ مَثَلًا ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ حِيلَةً لِلُزُومِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ زَرْعُهَا تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ أَوْ أَوَانِيَ ) مَنْصُوبٌ بِفَتْحَةٍ ظَاهِرَةٍ عَلَى الْيَاءِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِحَذْفِهَا ، وَكَأَنَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النُّسَّاخِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَهُ ) أَيْ الدَّارُ أَوْ الْعَبْدُ وَمَا بَعْدَهُ ، وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِعَطْفِ الْمَذْكُورَاتِ بِأَوْ ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ سَتَأْتِي مَتْنًا فِي الْبَابِ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ) أَيْ وَلَوْ اسْتَعْمَلَهَا فِيمَا ذَكَرَهُ ، وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ فِي الْفَاسِدَةِ بِالِانْتِفَاعِ " مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ النَّفْعُ مَقْصُودًا ، وَقَيَّدَ فِي الْخُلَاصَةِ عَدَمَ الْأَجْرِ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَوْلِهِ إلَّا إذَا كَانَ الَّذِي يَسْتَأْجِرُ قَدْ يَكُونُ يَسْتَأْجِرُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ ا هـ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ ( قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ ) أَيْ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ
كِتَابُ الْإِجَارَةِ أَقُولُ : الْإِجَارَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ ضَمَّهَا . وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ : هِيَ بِالضَّمِّ : اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْأَجْرِ وَهُوَ عِوَضُ الْعَمَلِ .
وَنُقِلَ عَنْ ثَعْلَبٍ الْفَتْحُ فَهِيَ مُثَلَّثَةُ الْهَمْزَةِ .
وَفِي تَكْمِلَةِ الْبَحْرِ لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْقَادِرِ الطُّورِيِّ : لَوْ قَالَ الْإِيجَارُ لَكَانَ أَوْلَى ، لِأَنَّ الَّذِي يُعْرَفُ هُوَ الْإِيجَارُ الَّذِي هُوَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ لَا الْإِجَارَةُ الَّتِي هِيَ الْأُجْرَةُ .
قَالَ قَاضِي زَادَهْ : وَلَمْ يُسْمَعْ فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْإِجَارَةَ مَصْدَرٌ ، وَيُقَالُ أَجَرَهُ : إذَا أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ ، وَهِيَ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ : وَفِي الْأَسَاسِ آجَرَنِي دَارِهِ وَاسْتَأْجَرْتُهَا وَهُوَ مُؤَجِّرٌ وَلَا تَقُلْ مُؤَاجِرٌ فَإِنَّهُ خَطَأٌ وَقَبِيحٌ : قَالَ وَلَيْسَ آجَرَ هَذَا فَاعِلٌ بَلْ هُوَ أَفْعَلُ ا هـ .
قُلْتُ : لَكِنْ نَقَلَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ : قَالَ الْوَاحِدِيُّ عَنْ الْمُبَرِّدِ ، يُقَالُ أَجَرْتُ دَارِي وَمَمْلُوكِي غَيْرَ مَمْدُودٍ وَمَمْدُودًا وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ إجَارًا وَإِجَارَةً ، وَعَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ تَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا تَمْلِيكَ عَيْنٍ ) أَيْ وَالْأَعْيَانُ 4 مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَنَافِعِ وَلِأَنَّهَا بِلَا عِوَضٍ وَهَذِهِ بِهِ وَالْعَدَمُ مُقَدَّمٌ ، ثُمَّ لِلْإِجَارَةِ مُنَاسَبَةٌ خَاصَّةٌ لِفَصْلِ الصَّدَقَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا يَقَعَانِ لَازِمَيْنِ فَلِذَا عَقَّبَهَا بِهَا أَفَادَهُ الطُّورِيُّ ( قَوْلُهُ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ .
وَفِي اللُّغَةِ الْإِجَارَةُ فِعَالَةٌ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ ، وَهِيَ مَا يُعْطَى مِنْ كِرَاءِ الْأَجِيرِ ، وَقَدْ أَجَرَهُ : إذَا أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ ا هـ .
وَفِي الْعَيْنِيِّ فِعَالَةٌ أَوْ إعَالَةٌ بِحَذْفِ فَاءِ الْفِعْلِ ا هـ وَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَكُونُ مَصْدَرًا ( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يُسْتَحَقُّ ) ذَكَّرَ الضَّمِيرَ لِعَوْدِهِ عَلَى الْأَجْرِ الْمَفْهُومِ مِنْ ذِكْرِ مُقَابِلِهِ وَهِيَ الْأُجْرَةُ ، وَالْأَوْضَحُ الْإِظْهَارُ فَلَا خَلَلَ فِي كَلَامِهِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ تَمْلِيكٌ ) جِنْسٌ يَشْمَلُ بَيْعَ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ جِنْسًا كَمَا يَكُونُ مُدْخِلًا يَكُونُ مُخْرِجًا ، فَدَخَلَ بِهِ الْعَارِيَّةُ لِأَنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ وَالنِّكَاحُ ; لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الْبُضْعِ وَلَيْسَ بِمَنْفَعَةٍ وَبِقَوْلِهِ نَفْعٌ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ ، وَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ تَمَامُ التَّعْرِيفِ طُورِيٌّ .
قَالَ فِي الْمِنَحِ : وَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ تَمْلِيكُ نَفْعٍ مَعْلُومٍ بِعِوَضٍ كَذَلِكَ ، ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا لِتَنَاوُلِهِ الْفَاسِدَةَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَبِالشُّيُوعِ الْأَصْلِيِّ ، وَإِنْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلْأَعَمِّ لَمْ يَكُنْ تَقْيِيدُ النَّفْعِ وَالْعِوَضِ بِالْمَعْلُومِ صَحِيحًا ، وَمَا اُخْتِيرَ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ تَبَعًا لِلدُّرَرِ تَعْرِيفًا لِلْأَعَمِّ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ ، ; لِأَنَّ الَّتِي عَرَّفَهَا أَئِمَّةُ الْمَذْهَبِ الْإِجَارَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ وَالْفَاسِدَةُ ضِدُّهَا فَلَا يَشْمَلُهَا التَّعْرِيفُ : قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ : لَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى وَجْهٍ يَنْقَطِعُ بِهِ الْمُنَازَعَةُ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ وَالْعَمَلِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِ الْبَدَلِ ا هـ ، وَإِلَّا كَانَ الْعَقْدُ عَبَثًا كَمَا فِي الْبَدَائِعِ ، عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ فَعَادَ إلَى كَلَامِهِمْ ، وَتَمَامُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ ( قَوْلُهُ مَقْصُودٌ مِنْ الْعَيْنِ ) أَيْ فِي الشَّرْعِ وَنَظَرِ الْعُقَلَاءِ ، بِخِلَافِ مَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَقْصُودًا لِلْمُسْتَأْجِرِ لَكِنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَشَمِلَ مَا يُقْصَدُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَحْرِ مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ مَقِيلًا وَمَرَاحًا ، فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الِاسْتِئْجَارُ لِلزِّرَاعَةِ مَثَلًا ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ حِيلَةً لِلُزُومِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ زَرْعُهَا تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ أَوْ أَوَانِيَ ) مَنْصُوبٌ بِفَتْحَةٍ ظَاهِرَةٍ عَلَى الْيَاءِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِحَذْفِهَا ، وَكَأَنَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النُّسَّاخِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَهُ ) أَيْ الدَّارُ أَوْ الْعَبْدُ وَمَا بَعْدَهُ ، وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِعَطْفِ الْمَذْكُورَاتِ بِأَوْ ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ سَتَأْتِي مَتْنًا فِي الْبَابِ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ) أَيْ وَلَوْ اسْتَعْمَلَهَا فِيمَا ذَكَرَهُ ، وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ فِي الْفَاسِدَةِ بِالِانْتِفَاعِ " مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ النَّفْعُ مَقْصُودًا ، وَقَيَّدَ فِي الْخُلَاصَةِ عَدَمَ الْأَجْرِ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَوْلِهِ إلَّا إذَا كَانَ الَّذِي يَسْتَأْجِرُ قَدْ يَكُونُ يَسْتَأْجِرُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ ا هـ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ ( قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ ) أَيْ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث