رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7303 · ص. المطبوع 303 · الشرح
303 ( وَحُبَّ ) بِالْحَاءِ ( نَحْرُ الْإِبِلِ ) فِي سُفْلِ الْعُنُقِ ( وَكُرِهَ ) ( ذَبْحُهَا ) ، ( وَالْحَكَمُ فِي غَنْمٍ وَبَقَرٍ ) ( عَكْسُهُ ) فَنُدِبَ ذَبْحُهَا ( وَكُرِهَ نَحْرُهَا لِتَرْكِ السُّنَّةِ ) وَمَنَعَهُ مَالِكٌ ( وَلَا بُدَّ مِنْ ) ( ذَبْحِ صَيْدٍ مُسْتَأْنَسٍ ) لِأَنَّ زَكَاةَ الِاضْطِرَارِ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ ذَكَاةِ الِاخْتِيَارِ ( وَكَفَى ) ( جَرْحُ نَعَمٍ ) كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ ( تَوَحَّشَ ) فَيُجْرَحُ كَصَيْدٍ ( أَوْ تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ ) كَأَنْ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ أَوْ نَدَّ أَوْ صَالَ ، حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ مُرِيدًا ذَكَاتَهُ حَلَّ . وَفِي النِّهَايَةِ : بَقَرَةٌ تَعَسَّرَتْ وِلَادَتُهَا فَأَدْخَلَ رَبُّهَا يَدَهُ وَذَبَحَ الْوَلَدَ حَلَّ ، وَإِنْ جَرَحَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الذَّبْحِ ، إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحِهِ حَلَّ وَإِنْ قَدَرَ لَا .
قُلْت : وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ مِنْ التَّعَذُّرِ مَا لَوْ أَدْرَكَ صَيْدَهُ حَيًّا أَوْ أَشْرَفَ ثَوْرُهُ عَلَى الْهَلَاكِ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَلَى الذَّبْحِ أَوْ لَمْ يَجِدْ آلَةَ الذَّبْحِ فَجَرَحَهُ حَلَّ فِي رِوَايَةٍ . 304 وَفِي مَنْظُومَةِ النَّسَفِيِّ قَوْلُهُ : ﴿﴾ إنَّ الْجَنِينَ مُفْرَدٌ بِحُكْمِهِ ﴿﴾ ﴿﴾ لَمْ يَتَذَكَّ بِذَكَاةِ أُمِّهِ ﴿﴾ فَحَذَفَ الْمُصَنِّفُ إنَّ وَقَالَا إنْ تَمَّ خَلْقُهُ أُكِلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ۝ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ } وَحَمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى التَّشْبِيهِ أَيْ كَذَكَاةِ أُمِّهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ رُوِيَ بِالنَّصْبِ ، وَلَيْسَ فِي ذَبْحِ الْأُمِّ إضَاعَةُ الْوَلَدِ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِمَوْتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث