رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7444 · ص. المطبوع 380 · الشرح
( لَهُ أَمَتَانِ ) لَا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحًا ( أُخْتَانِ ) أَمْ لَا ( قَبَّلَهُمَا ) فَلَوْ قَبَّلَ أَوْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا 380 يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَتَقْبِيلُهَا دُونَ الْأُخْرَى ( بِشَهْوَةٍ ) الشَّهْوَةُ فِي الْقُبْلَةِ لَا تُعْتَبَرُ بَلْ فِي الْمَسِّ وَالنَّظَرِ ابْنُ كَمَالٍ ( حُرِّمَتَا عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ ( الدَّوَاعِي كَالنَّظَرِ وَالتَّقْبِيلِ حَتَّى يَحْرُمُ فَرْجُ إحْدَاهُمَا ) عَلَيْهِ وَلَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَاسْتِيلَاءِ كُفَّارٍ عَلَيْهَا ابْنُ كَمَالٍ ( بِمِلْكٍ ) وَلَوْ لِبَعْضِهَا بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ ( أَوْ نِكَاحٍ ) صَحِيحٍ لَا فَاسِدٍ إلَّا بِالدُّخُولِ ( أَوْ عِتْقٍ ) وَلَوْ لِبَعْضِهَا أَوْ كِتَابَةٍ لِأَنَّهَا تُحَرِّمُ فَرْجَهَا ، بِخِلَافِ تَدْبِيرٍ وَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ . قُلْت : وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ حَيْضَةٌ عَلَى الْمُحَرَّمَةِ كَمَا بَسَطْته فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث