رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ
( صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَأَبَدًا ) وَيَكُونُ مَحْبُوسًا عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ فِي حَقِّ الْمَنْفَعَةِ 692 كَمَا فِي الْوَقْفِ كَمَا بَسَطَ فِي الدُّرَرِ ( وَبَغْلَتِهِمَا ، فَإِنْ خَرَجَتْ الرَّقَبَةُ مِنْ الثُّلُثِ سُلِّمَتْ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمُوصَى لَهُ ( لَهَا ) أَيْ لِأَجْلِ الْوَصِيَّةِ ( وَإِلَّا ) تَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ ( تُقْسَمُ الدَّارُ أَثْلَاثًا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى ، أَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْغَلَّةِ فَلَا تُقْسَمُ عَلَى الظَّاهِرِ ( وَتَهَايَآ الْعَبْدَ فَيَخْدُمُهُمْ أَثْلَاثًا ) هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ وَالدَّارِ وَإِلَّا فَخِدْمَةُ الْعَبْدِ وَقِسْمَةُ الدَّارِ بِقَدْرِ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا أَفَادَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ ( وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَيْعُ مَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ ثُلُثِهَا ) عَلَى الظَّاهِرِ لِثُبُوتِ حَقِّهِ فِي سُكْنَى كُلِّهَا بِظُهُورِ مَالٍ آخَرَ أَوْ بِخَرَابِ مَا فِي يَدِهِ فَحِينَئِذٍ يُزَاحِمُهُمْ فِي بَاقِيهَا وَالْبَيْعُ يُنَافِيهِ فَمُنِعُوا عَنْهُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَهُمْ ذَلِكَ .
( صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَأَبَدًا ) وَيَكُونُ مَحْبُوسًا عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ فِي حَقِّ الْمَنْفَعَةِ 692 كَمَا فِي الْوَقْفِ كَمَا بَسَطَ فِي الدُّرَرِ ( وَبَغْلَتِهِمَا ، فَإِنْ خَرَجَتْ الرَّقَبَةُ مِنْ الثُّلُثِ سُلِّمَتْ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمُوصَى لَهُ ( لَهَا ) أَيْ لِأَجْلِ الْوَصِيَّةِ ( وَإِلَّا ) تَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ ( تُقْسَمُ الدَّارُ أَثْلَاثًا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى ، أَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْغَلَّةِ فَلَا تُقْسَمُ عَلَى الظَّاهِرِ ( وَتَهَايَآ الْعَبْدَ فَيَخْدُمُهُمْ أَثْلَاثًا ) هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ وَالدَّارِ وَإِلَّا فَخِدْمَةُ الْعَبْدِ وَقِسْمَةُ الدَّارِ بِقَدْرِ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا أَفَادَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ ( وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَيْعُ مَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ ثُلُثِهَا ) عَلَى الظَّاهِرِ لِثُبُوتِ حَقِّهِ فِي سُكْنَى كُلِّهَا بِظُهُورِ مَالٍ آخَرَ أَوْ بِخَرَابِ مَا فِي يَدِهِ فَحِينَئِذٍ يُزَاحِمُهُمْ فِي بَاقِيهَا وَالْبَيْعُ يُنَافِيهِ فَمُنِعُوا عَنْهُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَهُمْ ذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث