رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
658 ( وَلَا بَأْسَ بِنَقْشِهِ خَلَا مِحْرَابَهُ ) فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ يُلْهِي الْمُصَلِّي . وَيُكْرَه التَّكَلُّفُ بِدَقَائِقِ النُّقُوشِ وَنَحْوِهَا خُصُوصًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ قَالَهُ الْحَلَبِيُّ . وَفِي حَظْرِ الْمُجْتَبَى : وَقِيلَ يُكْرَهُ فِي الْمِحْرَابِ دُونَ السَّقْفِ وَالْمُؤَخَّرِ انْتَهَى . وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِحْرَابِ جِدَارُ الْقِبْلَةِ فَلْيُحْفَظْ ( بِجِصٍّ وَمَاءِ ذَهَبٍ ) لَوْ ( بِمَالِهِ ) الْحَلَالِ ( لَا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ ) فَإِنَّهُ حَرَامٌ ( وَضَمِنَ مُتَوَلِّيه لَوْ فَعَلَ ) النَّقْشَ أَوْ الْبَيَاضَ إلَّا إذَا خِيفَ طَمَعُ الظُّلْمَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَافِي ، وَإِلَّا إذَا كَانَ لِإِحْكَامِ الْبِنَاءِ أَوْ الْوَاقِفُ فَعَلَ مِثْلَهُ لِقَوْلِهِمْ : إنَّهُ يَعْمُرُ الْوَقْفَ كَمَا كَانَ ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث