الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَلَا تُكْرَهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ ( هـ م ر ) وَقِيلَ : هُوَ أَفْضَلُ ، وَقِيلَ عَكْسُهُ ، وَخَيَّرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِيهِ ، وَإِنَّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ تَلْوِيثُهُ لَمْ يَجُزْ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وَأَجَابَ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ عَنْ قَوْلِ الْمُخَالِفِ يُحْتَمَلُ انْفِجَارُهُ بِأَنَّهُ نَادِرٌ ، ثُمَّ هُوَ عَادَةً بِعَلَامَةٍ ، فَمَتَى ظَهَرَتْ كُرِهَ إدْخَالُهُ الْمَسْجِدَ ، وَإِلَّا فَلَا ، كَمَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْمَسْجِدَ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَطْرُقَهَا الْحَيْضُ زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : ثُمَّ لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ فِيهِ وَالْجِنَازَةُ خَارِجُهُ كُرِهَتْ عِنْدَ الْمُخَالِفِ ، وَلِلْحَنَفِيَّةِ خِلَافٌ فِيمَا ذَكَرَهُ عَنْهُمْ ، حَتَّى كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ لِكُلِّ مُصَلٍّ فِي 257 الْمَسْجِدِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْمَكْتُوبَاتِ ، إلَّا لِعُذْرِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ ، وَلِلْحَنَفِيَّةِ خِلَافٌ : هَلْ الْكَرَاهَةُ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيَةِ ؟ وَلَا تُحْمَلُ الْجِنَازَةُ إلَى مَكَان وَمَحَلَّةٍ لِيُصَلَّى عَلَيْهَا ، فَهِيَ كَالْإِمَامِ تُقْصَدُ وَلَا تَقْصِدُهُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث