الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1078 · ص. المطبوع 256 · الشرح
256 ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَلَا تُكْرَهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَقِيلَ : هُوَ أَفْضَلُ ، وَقِيلَ عَكْسُهُ ، وَخَيَّرَهُ أَحْمَدُ ، انْتَهَى . كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ مُبَاحَةٌ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : لَا بَأْسَ بِهَا فِيهِ ، فَيَكُونُ الْمُصَنِّفُ قَدْ قَدَّمَ حُكْمًا وَهُوَ الْإِبَاحَةُ ، فَلَيْسَ الْخِلَافُ بِمُطْلَقٍ ، لَكِنْ عَلَى غَيْرِ الْمُقَدَّمِ : هَلْ فِعْلُهَا فِيهِ أَفْضَلُ أَمْ فِعْلُهَا خَارِجَهُ أَفْضَلُ ؟ حَكَى قَوْلَيْنِ قُلْت : الصَّوَابُ عَدَمُ الْأَفْضَلِيَّةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث