الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بِهَا دُونَ الْخَبَبِ ( و ) نَصَّ عَلَيْهِ ، زَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَفَوْقَ السَّعْيِ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي : لَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ ، وَتُرَاعَى الْحَاجَةُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ) .
وَاتِّبَاعُهَا سُنَّةٌ ( و ) وَسَأَلَهُ مُثَنَّى : الْجِنَازَةُ تَكُونُ فِي جِوَارِ رَجُلٍ وَقْتَ صَلَاةٍ أَيَتْبَعُهَا وَيُعَطِّلُ الْمَسْجِدَ ؟ فَلَمْ أَرَهُ يُعْجِبُهُ تَرْكُهَا وَلَوْ تَعَطَّلَ ، وَسَبَقَتْ رِوَايَةُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ .
وَفِي آخِرِ الرِّعَايَةِ : اتِّبَاعُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، لِأَمْرِ الشَّارِعِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَلَيْسَتْ النَّوَافِلُ أَفْضَلَ ، إلَّا لِجِوَارٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ صَلَاحٍ ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُ صَاحِبِ الطِّرَازِ الْمَالِكِيِّ : إنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ سُنَّةٌ ، قَالَ : بَلْ قَالَ مَالِكٌ : هِيَ أَخْفَضُ مِنْ السُّنَّةِ ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّافِلَةُ أَفْضَلُ مِنْهَا ، إلَّا جِنَازَةَ مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ ، أَوْ لَهُ حَقُّ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَهُوَ حَقٌّ لَهُ وَلِأَهْلِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا : لَوْ قَدَرَ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَسْتَحِقَّ هَذَا الْحَقَّ لِمُزَاحِمٍ أَوْ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ تَبِعَهُ لِأَجْلِ أَهْلِهِ إحْسَانًا إلَيْهِمْ لِتَأَلُّفٍ أَوْ مُكَافَأَةٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَذَكَرَ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ، وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ أَنَّ مِنْ الْخَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا لِقَضَاءِ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اتِّبَاعُهَا ( وَ هـ ش و م ) فِي الْعَجُوزِ ، وَحَرَّمَهُ الْآجُرِّيُّ ( و م ر ) فِي الشَّابَّةِ ، وَقَالَ : جَمِيعُ مَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ مَعَ الْجَنَائِزِ مَحْظُورٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : يُمْنَعْنَ مِنْ اتِّبَاعِهَا ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ : قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَبَاحَهُ بَعْضُهُمْ لِقَرَابَةٍ .
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ : 261 هُوَ بِدْعَةٌ ، وَيَجِبُ طَرْدُهُنَّ ، فَإِنْ رَجَعْنَ وَإِلَّا رَجَعَ الرِّجَالُ بَعْدَ أَنْ يَحْثُوَا فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ ، قَالَ : وَرَخَّصَ أَحْمَدُ فِي اتِّبَاعِ جِنَازَةٍ تَبِعَهَا النِّسَاءُ .
قَالَ أَبُو حَفْصٍ : وَيَحْرُمُ بُلُوغُهَا الْمَقْبَرَةَ ، لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى وَقْتِ تَحْرِيمِ زِيَارَتِهِنَّ .
وَاتِّبَاعُهَا سُنَّةٌ ( و ) وَسَأَلَهُ مُثَنَّى : الْجِنَازَةُ تَكُونُ فِي جِوَارِ رَجُلٍ وَقْتَ صَلَاةٍ أَيَتْبَعُهَا وَيُعَطِّلُ الْمَسْجِدَ ؟ فَلَمْ أَرَهُ يُعْجِبُهُ تَرْكُهَا وَلَوْ تَعَطَّلَ ، وَسَبَقَتْ رِوَايَةُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ .
وَفِي آخِرِ الرِّعَايَةِ : اتِّبَاعُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، لِأَمْرِ الشَّارِعِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَلَيْسَتْ النَّوَافِلُ أَفْضَلَ ، إلَّا لِجِوَارٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ صَلَاحٍ ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُ صَاحِبِ الطِّرَازِ الْمَالِكِيِّ : إنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ سُنَّةٌ ، قَالَ : بَلْ قَالَ مَالِكٌ : هِيَ أَخْفَضُ مِنْ السُّنَّةِ ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّافِلَةُ أَفْضَلُ مِنْهَا ، إلَّا جِنَازَةَ مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ ، أَوْ لَهُ حَقُّ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَهُوَ حَقٌّ لَهُ وَلِأَهْلِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا : لَوْ قَدَرَ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَسْتَحِقَّ هَذَا الْحَقَّ لِمُزَاحِمٍ أَوْ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ تَبِعَهُ لِأَجْلِ أَهْلِهِ إحْسَانًا إلَيْهِمْ لِتَأَلُّفٍ أَوْ مُكَافَأَةٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَذَكَرَ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ، وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ أَنَّ مِنْ الْخَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا لِقَضَاءِ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اتِّبَاعُهَا ( وَ هـ ش و م ) فِي الْعَجُوزِ ، وَحَرَّمَهُ الْآجُرِّيُّ ( و م ر ) فِي الشَّابَّةِ ، وَقَالَ : جَمِيعُ مَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ مَعَ الْجَنَائِزِ مَحْظُورٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : يُمْنَعْنَ مِنْ اتِّبَاعِهَا ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ : قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَبَاحَهُ بَعْضُهُمْ لِقَرَابَةٍ .
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ : 261 هُوَ بِدْعَةٌ ، وَيَجِبُ طَرْدُهُنَّ ، فَإِنْ رَجَعْنَ وَإِلَّا رَجَعَ الرِّجَالُ بَعْدَ أَنْ يَحْثُوَا فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ ، قَالَ : وَرَخَّصَ أَحْمَدُ فِي اتِّبَاعِ جِنَازَةٍ تَبِعَهَا النِّسَاءُ .
قَالَ أَبُو حَفْصٍ : وَيَحْرُمُ بُلُوغُهَا الْمَقْبَرَةَ ، لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى وَقْتِ تَحْرِيمِ زِيَارَتِهِنَّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث