الفروع
الفروع · الجزء الثاني
355 ( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَلَا يُعْتَبَرُ لِلسَّوْمِ وَالْعَلَفِ نِيَّةٌ فِي وَجْهٍ ، فَلَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَاصِبٌ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ اعْتَلَفَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ عَلَفَهَا غَاصِبٌ فَلَا زَكَاةَ ، لِفَقْدِ السَّوْمِ الْمُشْتَرَطِ ، وَالْمُحَرَّمُ الْغَصْبُ لَا الْعَلَفُ ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا النِّيَّةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ ، فَلَا زَكَاةَ إذَا سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَاصِبٌ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ 357 وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ فِيمَا إذَا كَانَتْ مَعْلُوفَةً عِنْدَ الْمَالِكِ سَائِمَةً عِنْدَ الْغَاصِبِ ، وَقَدَّمُوا فِي عَكْسِهَا عَدَمَ الزَّكَاةِ ، وَنَصَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، أَحَدُهُمَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُمَا النِّيَّةُ ، وَحَجَّهُ أَبُو الْمَعَالِي ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْمُصَنِّفِ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ : لَا يُعْتَبَرُ فِي السَّوْمِ وَالْعَلَفِ نِيَّةٌ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُعْتَبَرُ لَهَا النِّيَّةُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَقِيلَ : تَجِبُ إذَا عَلَفَهَا غَاصِبٌ ، اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، فَقِيلَ : لِتَحْرِيمِ فِعْلِهِ ، وَقِيلَ : لِانْتِفَاءِ الْمُؤْنَةِ عَنْ رَبِّهَا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، أَحَدُهُمَا إنَّمَا تَجِبُ لِتَحْرِيمِ فِعْلِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ الْمُؤْنَةِ ، اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَأَبْطَلَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ التَّعْلِيلَيْنِ بِنَاءً مِنْهُمَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ إذَا عَلَفَهَا الْغَاصِبُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُعْتَبَرُ لَهَا النِّيَّةُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَقِيلَ : تَجِبُ إذَا عَلَفَهَا غَاصِبٌ ، اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، فَقِيلَ : لِتَحْرِيمِ فِعْلِهِ ، وَقِيلَ : لِانْتِفَاءِ الْمُؤْنَةِ عَنْ رَبِّهَا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، أَحَدُهُمَا إنَّمَا تَجِبُ لِتَحْرِيمِ فِعْلِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ الْمُؤْنَةِ ، اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَأَبْطَلَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ التَّعْلِيلَيْنِ بِنَاءً مِنْهُمَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ إذَا عَلَفَهَا الْغَاصِبُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث