الفروع
الفروع · الجزء الثاني
520 مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ ذَلِكَ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَعَبْدٍ وَدَابَّةٍ وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَجَزَمَ الشَّيْخُ : أَوْ لَهُ كُتُبٌ يَحْتَاجُهَا لِلنَّظَرِ وَالْحِفْظِ ، أَوْ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لِلُّبْسِ أَوْ لِلْكِرَاءِ تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَلَمْ أَجِدْ هَذَا فِي كَلَامِ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا أَقْوَالًا ثُمَّ قَالَ : فَعَلَى الْأَوَّلِ ، هَلْ يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ أَخْذَ الزَّكَاةِ ؟ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ ، إحْدَاهُمَا يَمْنَعُ ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَالْقَاضِي فِي الْحُلِيِّ ، كَمَا سَبَقَ ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ : لَمْ يُصَرِّحْ أَحْمَدُ وَالْقَاضِي بِأَنَّهُ لِلُّبْسِ ، فَلَا تَعَارُضَ وَالثَّانِي لَا يَمْنَعُ ، لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ، كَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَلِهَذَا سَوَّى الشَّيْخِ هُنَا فِي الْحُلِيِّ بَيْنَ اللُّبْسِ وَالْحَاجَةِ إلَى كِرَائِهِ انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " وَسَبَقَ كَلَامُ شَيْخِنَا أَخْذُ الْفَقِيرِ لِشِرَاءِ كُتُبٍ يَحْتَاجُهَا " لَمْ يَسْبِقْ هَذَا ، وَإِنَّمَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ بَابٍ ذَكَرَ أَصْنَافَ الزَّكَاةِ .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " وَسَبَقَ كَلَامُ شَيْخِنَا أَخْذُ الْفَقِيرِ لِشِرَاءِ كُتُبٍ يَحْتَاجُهَا " لَمْ يَسْبِقْ هَذَا ، وَإِنَّمَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ بَابٍ ذَكَرَ أَصْنَافَ الزَّكَاةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث