الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1473 · ص. المطبوع 544 · الشرح
وَإِنْ كَتَمَ مَالَهُ أُمِرَ بِإِخْرَاجِهَا وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 544 فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ قُتِلَ حَدًّا ، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا [ ( خ ) ] لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ أَخْذِهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَظْهَرَ لِإِظْهَارِ الْمَالِ وَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا إلَّا بِالْقِتَالِ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُ إنْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً : لَا يَجِبُ إلَّا مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا ، وَلَا يَكْفُرُ بِمُقَاتِلَةِ الْإِمَامِ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( و ) وَعَنْهُ : بَلَى ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلْهُ ، وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَأَطْلَقَ آخَرُونَ الرِّوَايَتَيْنِ وَسَبَقَ ذَلِكَ وَحُكْمُ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ فِي آخَرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث