الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ فَلَهُ الْفِطْرُ ( و ) بِمَا شَاءَ ( و هـ ش ) لِفِطْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ ، وَلِأَنَّ مَنْ لَهُ الْأَكْلُ لَهُ الْجِمَاعُ ، كَمَنْ لَمْ يَنْوِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَنَّهُ يُفْطِرُ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ ، فَيَقَعُ الْجِمَاعُ بَعْدَ الْفِطْرِ ، فَعَلَى هَذَا لَا كَفَّارَةَ بِالْجِمَاعِ ( و هـ ش ) اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ، قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً : يُكَفِّرُ ، وَجَزَمَ بِهِ عَلَى هَذَا ، وَهُوَ أَظْهَرُ .
وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ بِالْجِمَاعِ ( و م ) لِأَنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى السَّفَرِ ، فَعَلَى هَذَا إنْ جَامَعَ كَفَّرَ ( و م ر ) . وَعَنْهُ : لَا ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ يَقْتَضِي جَوَازَهُ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ ( و م ر ) ، لَكِنْ لَهُ الْجِمَاعُ بَعْدَ فِطْرِهِ بِغَيْرِهِ ، كَفِطْرِهِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ، وَمَذْهَبُ ( م ) الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ كَالْجِمَاعِ .
وَالْمَرِيضُ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ كَالْمُسَافِرِ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا ، وَجَعَلَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَابْنُ شِهَابٍ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ أَصْلًا لِلْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُسَافِرِ بِجَامِعِ الْإِبَاحَةِ ، وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِالْإِبَاحَةِ عَلَى النَّفْلِ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا فِي الْمَرِيضِ يُفْطِرُ بِأَكْلٍ ، فَقُلْت : يُجَامِعُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَأَعَدْت عَلَيْهِ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ عَنِّي ، وَالْمَرَضُ الَّذِي يُنْتَفَعُ فِيهِ بِالْجِمَاعِ كَمَنْ يَخَافُ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ لَا يُكَفِّرُ .
وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ بِالْجِمَاعِ ( و م ) لِأَنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى السَّفَرِ ، فَعَلَى هَذَا إنْ جَامَعَ كَفَّرَ ( و م ر ) . وَعَنْهُ : لَا ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ يَقْتَضِي جَوَازَهُ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ ( و م ر ) ، لَكِنْ لَهُ الْجِمَاعُ بَعْدَ فِطْرِهِ بِغَيْرِهِ ، كَفِطْرِهِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ، وَمَذْهَبُ ( م ) الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ كَالْجِمَاعِ .
وَالْمَرِيضُ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ كَالْمُسَافِرِ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا ، وَجَعَلَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَابْنُ شِهَابٍ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ أَصْلًا لِلْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُسَافِرِ بِجَامِعِ الْإِبَاحَةِ ، وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِالْإِبَاحَةِ عَلَى النَّفْلِ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا فِي الْمَرِيضِ يُفْطِرُ بِأَكْلٍ ، فَقُلْت : يُجَامِعُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَأَعَدْت عَلَيْهِ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ عَنِّي ، وَالْمَرَضُ الَّذِي يُنْتَفَعُ فِيهِ بِالْجِمَاعِ كَمَنْ يَخَافُ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ لَا يُكَفِّرُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث