الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ فَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ : لَا تُفْعَلُ عَنْهُ ( وَ ) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ لَا يَخْلُفُهَا مَالٌ وَلَا يَجِبُ بِإِفْسَادِهَا ، وَنَقَلَ حَرْبٌ : تُفْعَلُ عَنْهُ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، قَالَ الْقَاضِي : اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَالْخِرَقِيُّ ، 104 وَهِيَ الصَّحِيحَةُ ( م 2 ) رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَعَلَى هَذَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ بِهَا . وَحَيْثُ جَازَ فِعْلُ غَيْرِ الصَّوْمِ فَلَا كَفَّارَةَ مَعَ فِعْلِهِ ، لِظَاهِرِ النُّصُوصِ ، وَلِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ فِعْلِهِ شَرْعًا ، فَكَأَنَّهُ أَدَّاهُ بِنَفْسِهِ ، وَإِلَّا أَخْرَجَ عَنْهُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ، لِتَرْكِ النَّذْرِ . زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : إنْ كَانَ قَدْ فَرَّطَ ، وَإِلَّا فَفِي الْكَفَّارَةِ الرِّوَايَتَانِ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَصُمْهُ ، لِأَنَّ فَوَاتَ أَيَّامِ الْحَيَاةِ فِيمَا إذَا أُطْلِقَ كَفَوَاتِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ إذَا عُيِّنَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَمَذْهَبُ ( هـ ) يَلْزَمُهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ إنْ أَمْكَنَهُ فِعْلُهَا .
وَقَالَ الْبَغَوِيّ الشَّافِعِيُّ : لَا يَبْعُدُ تَخْرِيجُ الْإِطْعَامِ مِنْ الِاعْتِكَافِ إلَى الصَّلَاةِ ، فَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا ، أَمَّا صَلَاةُ الْفَرْضِ فَلَا تُفْعَلُ ، وَسَبَقَ الْكَلَامُ فِيهَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَالشَّافِعِيَّةُ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَنْهُ صَلَاةً فَائِتَةً ، 105 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ الْبَغَوِيّ الشَّافِعِيُّ : لَا يَبْعُدُ تَخْرِيجُ الْإِطْعَامِ مِنْ الِاعْتِكَافِ إلَى الصَّلَاةِ ، فَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا ، أَمَّا صَلَاةُ الْفَرْضِ فَلَا تُفْعَلُ ، وَسَبَقَ الْكَلَامُ فِيهَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَالشَّافِعِيَّةُ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَنْهُ صَلَاةً فَائِتَةً ، 105 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث