الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1871 · ص. المطبوع 207 · الشرح
فَصْلٌ لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ ( ع ) وَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ( و ش ) كَالتَّوْحِيدِ ( ع ) . وَعَنْهُ : لَا ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ وَلِلْمَالِكِيَّةِ وَجْهَانِ وَعَنْهُ : يُعَاقَبُ عَلَى النَّوَاهِي لَا الْأَوَامِرِ ، وَالْمُرْتَدُّ مِثْلُهُ ، ( و ) وَهَلْ يَلْزَمُ الْحَجُّ بِاسْتِطَاعَةٍ فِي رِدَّتِهِ إذَا أَسْلَمَ ، إنْ قُلْنَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ لَزِمَهُ ( و ش ) وَإِلَّا فَلَا ؟ ( و هـ م ) وَلَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ بِرِدَّتِهِ إنْ قَضَى صَلَاةً تَرَكَهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ ( هـ م ) وَإِنْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ حَجٌّ ثَانٍ ؟ ( و هـ م ) أَمْ لَا ؟ ( و ش ) فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَسَبَقَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ ( م 1 ) وَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ مِنْ كَافِرٍ ( ع ) وَيَبْطُلُ إحْرَامُهُ 207 وَيَخْرُجُ مِنْهُ بِرِدَّتِهِ فِيهِ ( و هـ ) كَالصَّوْمِ ، وَالْجِمَاعِ قَدْ يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ مَعَهُ ، وَيَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ مَعَهُ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الرِّدَّةِ ( ع ) وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي خُرُوجِهِ مِنْهُ وَكَوْنِهِ كَالْمُجَامِعِ وَبَقَائِهِ إذَا أَسْلَمَ أَوْجُهٌ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث