الفروع
الفروع · الجزء الثالث
206 كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ حَجٌّ ثَانٍ 207 أَمْ لَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَسَبَقَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ أَيْضًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَاكَ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ وَمَنْ اخْتَارَ كُلَّ رِوَايَةٍ ، فَلْيُرَاجَعْ إذْ لَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ حَجٌّ ثَانٍ 207 أَمْ لَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَسَبَقَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ أَيْضًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَاكَ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ وَمَنْ اخْتَارَ كُلَّ رِوَايَةٍ ، فَلْيُرَاجَعْ إذْ لَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث