الفروع
الفروع · الجزء الثالث
فَصْلٌ
وَإِنْ أَيِسَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ مَحْرَمٍ وَقُلْنَا يُشْتَرَطُ لِلُّزُومِ السَّعْيُ ، أَوْ كَانَ وُجِدَ وَفَرَّطَتْ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى عُدِمَ ، فَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم فِي الْمَرْأَةِ لَا مَحْرَمَ لَهَا هَلْ تَدْفَعُ إلَى رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : إذَا كَانَتْ يَئِسَتْ مِنْ الْمَحْرَمِ فَأَرَى أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهَا ، وَكَذَا نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ : تُعْطِي مَنْ يَحُجُّ عَنْهَا فِي حَيَاتِهَا . وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ ، نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِي امْرَأَةٍ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً لَا مَحْرَمَ لَهَا : لَا تَخْرُجُ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ، وَأَرْجُو أَنْ تُرْزَقَ زَوْجًا ( م 17 ) قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى أَنَّ تَزَوُّجَهَا 248 لَا يَبْعُدُ عَادَةً وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْ أَيِسَتْ مِنْهُ ظَاهِرًا وَعَادَةً ، لِزِيَادَةِ سِنٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهَا عَدَمُهُ . ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَنَابَتْ مَنْ لَهَا مَحْرَمٌ ثُمَّ فُقِدَ فَكَالْمَعْضُوبِ ، وَإِنْ جَهِلَتْ الْمَحْرَمَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا رَحِمٌ مَحْرَمٌ . وَبَيَّضَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ . وَيَتَوَجَّهُ إنْ ظَنَّتْ عَدَمَهُ أَجْزَأَهَا ، عَلَى مَا سَبَقَ وَإِلَّا فَلَا ، أَوْ كَجَهْلِ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ ، عَلَى مَا سَبَقَ ، وَقَدْ قَالَ الْآجُرِّيُّ : إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ سَقَطَ فَرْضُ الْحَجِّ بِبَدَنِهَا وَوَجَبَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا غَيْرُهَا ، وَكَذَا قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، وَكَلَامُهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِيَاسِ .
وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : إنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا فَرِوَايَتَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِتَرَدُّدِ النَّظَرِ فِي حُصُولِ الْإِيَاسِ مِنْهُ [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .
وَإِنْ أَيِسَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ مَحْرَمٍ وَقُلْنَا يُشْتَرَطُ لِلُّزُومِ السَّعْيُ ، أَوْ كَانَ وُجِدَ وَفَرَّطَتْ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى عُدِمَ ، فَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم فِي الْمَرْأَةِ لَا مَحْرَمَ لَهَا هَلْ تَدْفَعُ إلَى رَجُلٍ يَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : إذَا كَانَتْ يَئِسَتْ مِنْ الْمَحْرَمِ فَأَرَى أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهَا ، وَكَذَا نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ : تُعْطِي مَنْ يَحُجُّ عَنْهَا فِي حَيَاتِهَا . وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ ، نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِي امْرَأَةٍ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً لَا مَحْرَمَ لَهَا : لَا تَخْرُجُ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ، وَأَرْجُو أَنْ تُرْزَقَ زَوْجًا ( م 17 ) قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى أَنَّ تَزَوُّجَهَا 248 لَا يَبْعُدُ عَادَةً وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْ أَيِسَتْ مِنْهُ ظَاهِرًا وَعَادَةً ، لِزِيَادَةِ سِنٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهَا عَدَمُهُ . ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَنَابَتْ مَنْ لَهَا مَحْرَمٌ ثُمَّ فُقِدَ فَكَالْمَعْضُوبِ ، وَإِنْ جَهِلَتْ الْمَحْرَمَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا رَحِمٌ مَحْرَمٌ . وَبَيَّضَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ . وَيَتَوَجَّهُ إنْ ظَنَّتْ عَدَمَهُ أَجْزَأَهَا ، عَلَى مَا سَبَقَ وَإِلَّا فَلَا ، أَوْ كَجَهْلِ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ ، عَلَى مَا سَبَقَ ، وَقَدْ قَالَ الْآجُرِّيُّ : إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ سَقَطَ فَرْضُ الْحَجِّ بِبَدَنِهَا وَوَجَبَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا غَيْرُهَا ، وَكَذَا قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، وَكَلَامُهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِيَاسِ .
وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : إنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا فَرِوَايَتَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِتَرَدُّدِ النَّظَرِ فِي حُصُولِ الْإِيَاسِ مِنْهُ [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith