الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَإِنْ وَجَبَ الصَّوْمُ وَشَرَعَ فِيهِ ثُمَّ وَجَدَ هَدْيًا لَمْ يَلْزَمْهُ وَأَجْزَأَهُ الصَّوْمُ ( و م ش ) وَفِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ تَخْرِيجٌ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَغْلَظِ .
326 فِي الْكَفَّارَةِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَ ، فَنَاسَبَهُ الْمُعَاقَبَةُ ، وَالْحَاجُّ فِي طَاعَةٍ ، فَخُفِّفَ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَ الْمُزَنِيّ : يَلْزَمُهُ .
وَفِي وَاضِحِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : إنْ فَرَّغَهُ ثُمَّ قَدَرَ يَوْمَ النَّحْرِ نَحَرَهُ وَإِنْ وَجَبَ إذَنْ .
وَأَنَّ دَمَ الْقِرَانِ يَجِبُ بِإِحْرَامِهِ ، كَذَا قَالَ ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِنَا ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَقَبْلَ حِلِّهِ فَلَا يُجْزِئُهُ إلَّا الْهَدْيُ . وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ السَّبْعَةَ بَدَلٌ أَيْضًا ، لِلْآيَةِ ; وَلِأَنَّهُ صَوْمٌ لَزِمَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْهَدْيِ ، كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ الْمَرْتَبَةِ ، بِخِلَافِ صَوْمِ فِدْيَةِ الْأَذَى ، وَاخْتِلَافُ وَقْتِهِمَا لَا يَمْنَعُ الْبَدَلِيَّةَ ، كَمَا اخْتَلَفَ وَقْتُهُ وَوَقْتُ الْهَدْيِ ، وَإِنَّمَا جَازَ مَعَ الْهَدْيِ ; لِأَنَّهُ بَعْضُ الْبَدَلِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَإِنَّمَا جَازَ فِعْلُهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ لِدُخُولِ وَقْتِهِ ، قَالُوا : الصَّوْمُ الْقَائِمُ مَقَامَ الْهَدْيِ فِي الْإِحْلَالِ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ ، فَهِيَ الْبَدَلُ ; لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْمُبْدَلِ رُدَّ : لَيْسَ لِأَجْلِ التَّحَلُّلِ ; بَلْ لِأَنَّ وَقْتَهَا أَنْ يَصُومَ فِي الْحَجِّ ، بِخِلَافِ السَّبْعَةِ ، وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ إنْ قُلْنَا تَبْطُلُ : بِأَنَّ ظُهُورَ الْمُبْدَلِ هُنَاكَ يُبْطِلُ حُكْمَ الْبَدَلِ مِنْ أَصْلِهِ ، وَيُبْطِلُ مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاةِ ، وَهُنَا صَوْمُهُ صَحِيحٌ يُثَابُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَشْرُوطٍ ، لِإِبَاحَةِ الْإِحْلَالِ ، وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ فِعْلُهُ لِدُخُولِ وَقْتِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَيْضِهَا فِي عِدَّتِهَا بِالْأَشْهُرِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِلْمَشَقَّةِ [ بِأَنْ يَجِدَهُ ] بِبَلَدِهِ ، وَلَا يَبِيعَ مَسْكَنَهُ لِأَجَلِهِ ، وَالْمَرْأَةُ إذَا حَاضَتْ لَمْ تَعْتَدَّ إلَّا بِهِ مَا لَمْ .
327 تَيْأَسْ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فَعَنْهُ : لَا يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ ، وَعَنْهُ : يَلْزَمُهُ ( م 6 ) كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إنْ اُعْتُبِرَ حَالُ الْوُجُوبِ ، وَبِالْأَغْلَظِ ، وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ هُنَا .
326 فِي الْكَفَّارَةِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَ ، فَنَاسَبَهُ الْمُعَاقَبَةُ ، وَالْحَاجُّ فِي طَاعَةٍ ، فَخُفِّفَ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَ الْمُزَنِيّ : يَلْزَمُهُ .
وَفِي وَاضِحِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : إنْ فَرَّغَهُ ثُمَّ قَدَرَ يَوْمَ النَّحْرِ نَحَرَهُ وَإِنْ وَجَبَ إذَنْ .
وَأَنَّ دَمَ الْقِرَانِ يَجِبُ بِإِحْرَامِهِ ، كَذَا قَالَ ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِنَا ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَقَبْلَ حِلِّهِ فَلَا يُجْزِئُهُ إلَّا الْهَدْيُ . وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ السَّبْعَةَ بَدَلٌ أَيْضًا ، لِلْآيَةِ ; وَلِأَنَّهُ صَوْمٌ لَزِمَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْهَدْيِ ، كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ الْمَرْتَبَةِ ، بِخِلَافِ صَوْمِ فِدْيَةِ الْأَذَى ، وَاخْتِلَافُ وَقْتِهِمَا لَا يَمْنَعُ الْبَدَلِيَّةَ ، كَمَا اخْتَلَفَ وَقْتُهُ وَوَقْتُ الْهَدْيِ ، وَإِنَّمَا جَازَ مَعَ الْهَدْيِ ; لِأَنَّهُ بَعْضُ الْبَدَلِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَإِنَّمَا جَازَ فِعْلُهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ لِدُخُولِ وَقْتِهِ ، قَالُوا : الصَّوْمُ الْقَائِمُ مَقَامَ الْهَدْيِ فِي الْإِحْلَالِ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ ، فَهِيَ الْبَدَلُ ; لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْمُبْدَلِ رُدَّ : لَيْسَ لِأَجْلِ التَّحَلُّلِ ; بَلْ لِأَنَّ وَقْتَهَا أَنْ يَصُومَ فِي الْحَجِّ ، بِخِلَافِ السَّبْعَةِ ، وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ إنْ قُلْنَا تَبْطُلُ : بِأَنَّ ظُهُورَ الْمُبْدَلِ هُنَاكَ يُبْطِلُ حُكْمَ الْبَدَلِ مِنْ أَصْلِهِ ، وَيُبْطِلُ مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاةِ ، وَهُنَا صَوْمُهُ صَحِيحٌ يُثَابُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَشْرُوطٍ ، لِإِبَاحَةِ الْإِحْلَالِ ، وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ فِعْلُهُ لِدُخُولِ وَقْتِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَيْضِهَا فِي عِدَّتِهَا بِالْأَشْهُرِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِلْمَشَقَّةِ [ بِأَنْ يَجِدَهُ ] بِبَلَدِهِ ، وَلَا يَبِيعَ مَسْكَنَهُ لِأَجَلِهِ ، وَالْمَرْأَةُ إذَا حَاضَتْ لَمْ تَعْتَدَّ إلَّا بِهِ مَا لَمْ .
327 تَيْأَسْ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فَعَنْهُ : لَا يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ ، وَعَنْهُ : يَلْزَمُهُ ( م 6 ) كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إنْ اُعْتُبِرَ حَالُ الْوُجُوبِ ، وَبِالْأَغْلَظِ ، وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ هُنَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث