الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَإِنْ طَافَ وَلَمْ يَرْمِ ثُمَّ وَطِئَ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ كَمَا سَبَقَ ، وَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، لِوُجُودِ أَرْكَانِ الْحَجِّ ، وَالْقَارِنُ كَالْمُفْرَدِ ، عَلَى مَا سَبَقَ ; لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لِلْحَجِّ لَا لِلْعُمْرَةِ ، بِدَلِيلِ تَأْخِيرِ الْحَلْقِ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ ، فِيمَا سَبَقَ . وَتَفْسُدُ قَبْلَ فَرَاغِ الطَّوَافِ ، وَكَذَا قَبْلَ سَعْيِهَا إنْ قُلْنَا رُكْنٌ أَوْ وَاجِبٌ . وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ وَطِئَ قَبْلَهُ خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي كَوْنِهِ رُكْنًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَلَا تَفْسُدُ قَبْلَ الْحَلْقِ إنْ لَمْ يَجِبْ وَكَذَا إنْ وَجَبَ ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ ، وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ : تَفْسُدُ وَفِي التَّبْصِرَةِ فِي فِدَاءِ مَحْظُورِهَا قَبْلَ الْحَلْقِ الرِّوَايَتَانِ . وَفِي الرِّعَايَةِ وَعَنْهُ : يَفْسُدُ الْحَجُّ فَقَطْ ، كَذَا قَالَ . وَلَا يَجِبُ بِإِفْسَادِهَا
400 إلَّا ] شَاةٌ ، نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، لِنَقْصِ حُرْمَةِ إحْرَامِهَا عَنْ الْحَجِّ ، وَلِنَقْصِ أَرْكَانِهَا وَدُخُولِ أَفْعَالِهَا فِيهِ إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَهُ . وَالنَّقْصُ يَمْنَعُ كَمَالَ الْكَفَّارَةِ ، كَبَعْدِ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ .
وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ فِي الْمُوجَزِ : الْأَشْبَهُ بَدَنَةٌ ( و ش ) كَالْحَجِّ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِنَا إلَّا أَنْ يَطَأَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ فَلَا يَفْسُدُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ ، لَنَا أَنَّهُ وَطِئَ فِي إحْرَامٍ تَامٍّ كَقَبْلِ الْأَرْبَعَةِ . قِيلَ لِأَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَسَدَتْ بِجِمَاعٍ ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْ عَامِهِ لَا يَنْوِيهِ يَعْنِي الْقَضَاءَ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى وَعَلَيْهِ دَمٌ .
400 إلَّا ] شَاةٌ ، نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، لِنَقْصِ حُرْمَةِ إحْرَامِهَا عَنْ الْحَجِّ ، وَلِنَقْصِ أَرْكَانِهَا وَدُخُولِ أَفْعَالِهَا فِيهِ إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَهُ . وَالنَّقْصُ يَمْنَعُ كَمَالَ الْكَفَّارَةِ ، كَبَعْدِ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ .
وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ فِي الْمُوجَزِ : الْأَشْبَهُ بَدَنَةٌ ( و ش ) كَالْحَجِّ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِنَا إلَّا أَنْ يَطَأَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ فَلَا يَفْسُدُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ ، لَنَا أَنَّهُ وَطِئَ فِي إحْرَامٍ تَامٍّ كَقَبْلِ الْأَرْبَعَةِ . قِيلَ لِأَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَسَدَتْ بِجِمَاعٍ ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْ عَامِهِ لَا يَنْوِيهِ يَعْنِي الْقَضَاءَ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى وَعَلَيْهِ دَمٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث