الفروع
الفروع · الجزء الثالث
( مَسْأَلَةٌ 19 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ هُوَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مُحْرِمٌ ؟ ذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ ، لِبَقَاءِ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ الْمُنَافِي وُجُودُهُ صِحَّةَ الْإِحْرَامِ وَقَالَ أَيْضًا : إطْلَاقُ الْمُحْرِمِ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكُلُّ .
وَفِي فُنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ : يَبْطُلُ إحْرَامُهُ عَلَى احْتِمَالٍ وَقَالَ فِي مُفْرَدَاتِهِ : هُوَ مُحْرِمٌ ، لِوُجُوبِ الدَّمِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ هُنَا أَنَّهُ مُحْرِمٌ وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ مَا يُبَاحُ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ يُمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ وَإِنَّمَا بَقِيَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَالْمَيْمُونِيُّ وَابْنُ الْحَكَمِ فِيمَنْ وَطِئَ بَعْدَ الرَّمْي : يُنْتَقَضُ إحْرَامُهُ ، انْتَهَى .
( قُلْتُ ) : الصَّوَابُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ . كَمَا قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِمْ ، وَتَبِعَهُمْ الشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ 399 مَسْأَلَةٌ 20 ) : قَوْلُهُ : وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ . ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) : يَلْزَمُهُ شَاةٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . قَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ ، وَأَبُو الْمَعَالِي فِي خُلَاصَتِهِ : يَلْزَمُهُ دَمٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَالْإِيضَاحِ وَالْكَافِي وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
وَفِي فُنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ : يَبْطُلُ إحْرَامُهُ عَلَى احْتِمَالٍ وَقَالَ فِي مُفْرَدَاتِهِ : هُوَ مُحْرِمٌ ، لِوُجُوبِ الدَّمِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ هُنَا أَنَّهُ مُحْرِمٌ وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ مَا يُبَاحُ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ يُمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ وَإِنَّمَا بَقِيَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَالْمَيْمُونِيُّ وَابْنُ الْحَكَمِ فِيمَنْ وَطِئَ بَعْدَ الرَّمْي : يُنْتَقَضُ إحْرَامُهُ ، انْتَهَى .
( قُلْتُ ) : الصَّوَابُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ . كَمَا قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِمْ ، وَتَبِعَهُمْ الشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ 399 مَسْأَلَةٌ 20 ) : قَوْلُهُ : وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ . ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) : يَلْزَمُهُ شَاةٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . قَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ ، وَأَبُو الْمَعَالِي فِي خُلَاصَتِهِ : يَلْزَمُهُ دَمٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَالْإِيضَاحِ وَالْكَافِي وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث