الفروع
الفروع · الجزء الثالث
504 ( مَسْأَلَةٌ 4 ، 5 ) قَوْلُهُ : ثُمَّ يَمْشِي إلَى الْعَلَمِ ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : قَبْلَهُ بِنَحْوِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ أَظْهَرُ رَمَلَ ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، انْتَهَى . ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ ، وَلَهُ فِيهِمَا اخْتِيَارٌ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 4 ) هَلْ يَمْشِي إلَى الْعَلَمِ ثُمَّ يَسْعَى ؟ أَوْ يَسْعَى قَبْلَهُ بِنَحْوِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ ، وَاخْتَارَ الثَّانِيَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .
وَقَالَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَسْعَى مِنْ الْعَلَمِ قَالَهُ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
505 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 5 ) إذَا وَصَلَ إلَى الْعَلَمِ أَوْ قَبْلَهُ بِسِتَّةِ أَذْرُعٍ ، فَهَلْ يَرْمُلُ ؟ أَوْ يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ ، وَاخْتَارَ هُوَ الثَّانِيَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ( قُلْت ) : جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : إنَّ جَمَاعَةً قَالُوهُ .
( تَنْبِيهٌ ) : قَوْلُهُ : " ثُمَّ يَمْشِي إلَى الْعَلَمِ " كَذَا فِي النُّسَخِ ، وَلَعَلَّهُ ثُمَّ يَمْشِي ، فَإِذَا بَلَغَ الْعَلَمَ ، وَبِهِ يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ ، وَنَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ شَرَطَ النِّيَّةَ ، قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ خِلَافُهُمَا ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ مَا قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ .
وَقَالَهُ أَيْضًا فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْفَائِقِ ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ قَطْعًا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تُشْتَرَطُ لِذَلِكَ ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ لَهَا فِي شُرُوطِ السَّعْيِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ 506 يَذْكُرُوهَا اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نِيَّةٍ ، وَلَكِنْ يُعَكَّرُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُهُمْ ذَكَرُوا النِّيَّةَ فِي شُرُوطِ الطَّوَافِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوهَا فِي شَرْطِ السَّعْيِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : قَبْلَهُ بِنَحْوِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ أَظْهَرُ رَمَلَ ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، انْتَهَى . ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ ، وَلَهُ فِيهِمَا اخْتِيَارٌ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 4 ) هَلْ يَمْشِي إلَى الْعَلَمِ ثُمَّ يَسْعَى ؟ أَوْ يَسْعَى قَبْلَهُ بِنَحْوِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ ، وَاخْتَارَ الثَّانِيَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .
وَقَالَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَسْعَى مِنْ الْعَلَمِ قَالَهُ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
505 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 5 ) إذَا وَصَلَ إلَى الْعَلَمِ أَوْ قَبْلَهُ بِسِتَّةِ أَذْرُعٍ ، فَهَلْ يَرْمُلُ ؟ أَوْ يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ ، وَاخْتَارَ هُوَ الثَّانِيَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ( قُلْت ) : جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : إنَّ جَمَاعَةً قَالُوهُ .
( تَنْبِيهٌ ) : قَوْلُهُ : " ثُمَّ يَمْشِي إلَى الْعَلَمِ " كَذَا فِي النُّسَخِ ، وَلَعَلَّهُ ثُمَّ يَمْشِي ، فَإِذَا بَلَغَ الْعَلَمَ ، وَبِهِ يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ ، وَنَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ شَرَطَ النِّيَّةَ ، قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ خِلَافُهُمَا ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ مَا قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ .
وَقَالَهُ أَيْضًا فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْفَائِقِ ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ قَطْعًا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تُشْتَرَطُ لِذَلِكَ ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ لَهَا فِي شُرُوطِ السَّعْيِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ 506 يَذْكُرُوهَا اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نِيَّةٍ ، وَلَكِنْ يُعَكَّرُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُهُمْ ذَكَرُوا النِّيَّةَ فِي شُرُوطِ الطَّوَافِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوهَا فِي شَرْطِ السَّعْيِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث