الفروع
الفروع · الجزء الرابع
43 قَوْلُهُ : وَإِنْ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي إذَا ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى قَبْلَ فِعْلِهَا يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : الْبُطْلَانُ أَقْيَسُ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ الْجُمُعَةِ : وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَكَذَا حُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ وَالِانْعِقَادِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِانْعِقَادِ النَّافِلَةِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ ، وَالصَّحِيحُ فِيهَا عَدَمُ الِانْعِقَادِ ، فَكَذَا هُنَا . 44 وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَهُوَ أَشْهَرُ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
( مَسْأَلَةٌ 33 ) قَوْلُهُ فِي أَحْكَامِ شِرَاءِ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا : وَإِنْ عَتَقَ بِالشِّرَاءِ فَرِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ : وَإِنْ اشْتَرَى الْكَافِرُ أَبَاهُ الْمُسْلِمَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَعَتَقَ ، انْتَهَى ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ( قُلْت ) . وَهُوَ الصَّوَابُ . وَيُغْتَفَرُ هَذَا الزَّمَنُ الْيَسِيرُ لِأَجْلِ الْعِتْقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَا يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ النَّاظِمُ . 45 مَسْأَلَةٌ 34 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ فَوَجْهَانِ ، وَقِيلَ ، إنْ سُمِّيَ الْمُوَكِّلُ فِي الْعَقْدِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالنَّظْمِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ .
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : فَإِنْ قَالَ : اشْتَرَيْت لِمُوَكِّلِي ، صَحَّ ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُعَيِّنْ ، لَمْ يَصِحَّ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : الْبُطْلَانُ أَقْيَسُ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ الْجُمُعَةِ : وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَكَذَا حُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ وَالِانْعِقَادِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِانْعِقَادِ النَّافِلَةِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ ، وَالصَّحِيحُ فِيهَا عَدَمُ الِانْعِقَادِ ، فَكَذَا هُنَا . 44 وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَهُوَ أَشْهَرُ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
( مَسْأَلَةٌ 33 ) قَوْلُهُ فِي أَحْكَامِ شِرَاءِ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا : وَإِنْ عَتَقَ بِالشِّرَاءِ فَرِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ : وَإِنْ اشْتَرَى الْكَافِرُ أَبَاهُ الْمُسْلِمَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَعَتَقَ ، انْتَهَى ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ( قُلْت ) . وَهُوَ الصَّوَابُ . وَيُغْتَفَرُ هَذَا الزَّمَنُ الْيَسِيرُ لِأَجْلِ الْعِتْقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَا يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ النَّاظِمُ . 45 مَسْأَلَةٌ 34 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ فَوَجْهَانِ ، وَقِيلَ ، إنْ سُمِّيَ الْمُوَكِّلُ فِي الْعَقْدِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالنَّظْمِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ .
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : فَإِنْ قَالَ : اشْتَرَيْت لِمُوَكِّلِي ، صَحَّ ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُعَيِّنْ ، لَمْ يَصِحَّ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث