الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2295 · ص. المطبوع 51 · الشرح
فَإِنْ أَسَرَّا الثَّمَنَ أَلْفًا بِلَا عَقْدٍ ، ثُمَّ عَقَدَا بِأَلْفَيْنِ فَفِي أَيِّهِمَا الثَّمَنُ وَجْهَانِ ( م 38 ) وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ : اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ 51 فَإِنِّي عَبْدُهُ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَبَانَ حُرًّا ، لَمْ تَلْزَمْهُ الْعُهْدَةُ ، حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، كَقَوْلِهِ : اشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَ هَذَا وَيُؤَدَّبُ هُوَ وَبَائِعُهُ ، لَكِنْ مَا أَخَذَ الْمُقِرُّ غَرِمَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا . وَسَأَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ يُقِرُّ بِالْعُبُودِيَّةِ حَتَّى يُبَاعَ ، قَالَ : يُؤْخَذُ الْبَائِعُ وَالْمُقِرُّ بِالثَّمَنِ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ أُخِذَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَيُتَوَجَّهُ هَذَا فِي كُلِّ غَارٍّ ، وَلَوْ كَانَ الْغَارُّ أُنْثَى حُدَّتْ ، وَلَا مَهْرَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَرَهَنَهُ فَتَوَجَّهَ كَبَيْعٍ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِ إلَّا رِوَايَةُ ابْنِ الْحَكَمِ ، وَقَالَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث