الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَإِنْ بَاعَ بِشَرْطِ عَقْدِ سَلَفٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ صَرْفٍ لِلثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ ، وَعَنْهُ : بَلْ هُوَ نَسِيئَةٌ بِكَذَا ، وَبِنَقْدِ بِكَذَا ، وَعَنْهُ هَذَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : إنْ اشْتَرَاهُ بِكَذَا إلَى شَهْرٍ كُلُّ جُمُعَةٍ دِرْهَمَانِ ؟ قَالَ : هَذَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ ، وَإِنْ شَرَطَ مُنَافٍ مُقْتَضَاهُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : فِي الْعَقْدِ [ وَكَذَا فِي الِانْتِصَارِ كَابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفَاسِدِ هَلْ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ ] وَيَأْتِي كَلَامُ شَيْخِنَا فِي النِّكَاحِ نَحْوُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَلَا يَهَبَهُ وَلَا يُعْتِقَهُ ، أَوْ إنْ أَعْتَقَهُ فَالْوَلَاءُ لَهُ ، أَوْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْهِ ، أَوْ إنْ نَفَقَ وَإِلَّا رَدَّهُ ، أَوْ شَرَطَ رَهْنًا فَاسِدًا أَوْ خِيَارًا أَوْ أَجَلًا مَجْهُولَيْنِ ، أَوْ نَفْعَ بَائِعٍ وَمَبِيعٍ إنْ لَمْ يَصِحَّا ، أَوْ تَأْخِيرَ 64 تَسْلِيمِهِ بِلَا انْتِفَاعٍ ، أَوْ فِنَاءَ الدَّارِ لَا بِحَقِّ طَرِيقِهَا ، صَحَّ الْعَقْدُ فَقَطْ ، نَصَّ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، كَعَوْدِ الشَّرْطِ عَلَى غَيْرِ الْعَاقِدِ ، نَحْوُ بِعْتُكَهُ عَلَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ فُلَانٌ ، يَعْنِي غَيْرَ الْمُشْتَرِي ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ : لَا ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَلَا أَثَرَ لِإِسْقَاطِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَعَلَى الصِّحَّةِ لِلْفَائِتِ غَرَضُهُ ، وَقِيلَ : لِجَاهِلِ فَسَادِ الشَّرْطِ الْفَسْخُ أَوْ أَرْشُ نَقْصِ الثَّمَنِ بِإِلْغَائِهِ ، وَقِيلَ : لَا أَرْشَ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث