الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2322 · ص. المطبوع 69 · الشرح
وَإِنْ بَاعَ أَوْ رَهَنَ 69 أَرْضًا بِحَقِّهَا شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَهَا ، كَذَا إنْ أَطْلَقَ ، وَقِيلَ : لَا ، كَثَمَرَةٍ مُؤَبَّرَةٍ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهَا تُرَادُ لِلنَّقْلِ ، وَلَيْسَتْ مِنْ حُقُوقِهَا . وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِلْبَائِعِ تَبْقِيَتُهُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : هَلْ يَتْبَعُهَا فِي الرَّهْنِ كَالْبَيْعِ إذَا قُلْنَا يَدْخُلُ ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ ، لِضَعْفِهِ ، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ . وَفِي بِنَاءٍ فِي بُسْتَانٍ الْوَجْهَانِ . وَلَا تَدْخُلُ مَزَارِعُ الْقَرْيَةِ إلَّا بِذِكْرِهَا .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : أَوْ قَرِينَةٌ ، وَهُوَ أَوْلَى ، وَشَجَرُهَا بَيْنَ بُنْيَانِهَا ، وَأُصُولٌ بِقَوْلِهَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا يَدْخُلُ زَرْعٌ وَبَذْرٌ ، وَإِنْ بَاعَهُ شَجَرَةً فَلَهُ تَبْقِيَتُهَا فِي أَرْضِ الْبَائِعِ كَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ : وَيَثْبُتُ حَقُّ الِاخْتِيَارِ وَلَهُ الدُّخُولُ لِمَصَالِحِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث