الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2323 · ص. المطبوع 70 · الشرح
وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ أَوْ شَجَرًا بَدَا ثَمَرُهُ أَوْ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ ، وَعَنْهُ : بَلْ أُبِّرَ فَالزَّرْعُ وَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ بِلَا أُجْرَةٍ يَأْخُذُهُ أَوَّلَ وَقْتٍ أَخَذَهُ حَسَبَ الْعَادَةِ ، زَادَ الشَّيْخُ : وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ خَيْرًا لَهُ ، وَقِيلَ : عَادَتُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ قَطْعُ الثَّمَرَةِ ( و هـ ) لِتَضَرُّرِ الْأَصْلِ . 70 زَادَ الشَّيْخُ : كَثِيرًا ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ . وَمَا لَمْ يَتَشَقَّقْ طَلْعُهُ لِمُشْتَرٍ ( هـ ) وَفِي صِحَّةِ اشْتِرَاطِ بَذْرٍ تَبَعًا وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : إنْ ذَكَرَ قَدْرَهُ وَوَصْفَهُ صَحَّ ( م 2 )
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث