الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2381 · ص. المطبوع 99 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ لِلْإِمَامِ جَعْلُ عَلَامَةٍ تَنْفِي الْغَبْنَ عَمَّنْ يَغْبِنُ كَثِيرًا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ :
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَيَكُونُ مُقْتَدِيًا بِصَاحِبِ 99 الشَّرِيعَةِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ : فَإِنْ قَالَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا خِلَابَةَ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ كَانَ خَلَبَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلَبَهُ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ خِيَارٌ وَيَكُونُ خَاصًّا بِاَلَّذِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى .
وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي يَكُونُ ذَلِكَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي ، كَمَا تَقَدَّمَ ، فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث