الفروع
الفروع · الجزء الرابع
122 ( الثَّانِي ) فِي قَوْلِهِ : وَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ فَتَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا اسْتِبْرَاءَ قَبْلَهُ . أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ ، نَظَرًا لِأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ أَمَتَهُ أَوْ وَهَبَهَا وَنَحْوَهُ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ ، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَقَدْ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ فَقَالَ : وَلَا اسْتِبْرَاءَ بِفَسْخٍ وَلَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ ، وَإِلَّا لَزِمَ ، وَعَنْهُ : إنْ قَبَضَتْ مِنْهُ ، انْتَهَى . فَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْمَذْهَبُ ، بَلْ الْمَذْهَبُ كَمَا قُلْنَا ، وَحَمَلَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ بَعْدُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 123 الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ ، بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ أَنَّهَا فَسْخٌ : وَعَنْهُ : بَيْعٌ ، اخْتَارَهُ فِي التَّنْبِيهِ ، فَيَنْعَكِسُ ذَلِكَ إلَّا مِثْلَ الثَّمَنِ فِي وَجْهٍ ، انْتَهَى . ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُقَدَّمَ إذَا قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ تَجُوزُ بِزِيَادَةٍ عَلَى مِثْلِ الثَّمَنِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ إلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ إلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث