الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2792 · ص. المطبوع 323 · الشرح
قَالَ : وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَتَّجِرُ لِيَتِيمِهِ ، وَلِنَفْسِهِ بِمَالِهِ وَقَدْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يُعْرَفْ لِمَنْ هُوَ لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَهُمَا ( هـ ) وَلَمْ يُوقَفْ الْأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا ( ش ) بَلْ مَذْهَبُ [ الْإِمَامِ ] أَحْمَدَ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] يُقْرَعُ ، فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وَأَخَذَ ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَوْ أَفْسَدَهَا دَفَعَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ ، فَلَوْ أَفْسَدَهَا أَطْعَمَهُ مُعَايَنَةً ، وَلَوْ أَفْسَدَ كِسْوَتَهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَطْ فِي بَيْتٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّحَيُّلُ وَلَوْ بِتَهْدِيدٍ ، وَمَتَى أَرَاهُ النَّاسَ أَلْبَسَهُ ، فَإِذَا عَادَ نُزِعَ عَنْهُ . وَسَأَلَهُ مُهَنَّا : الْمَجْنُونُ يُقَيَّدُ بِالْحَدِيدِ إذَا خَافُوا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا مَا لَمْ تُخَالِفْهُ عَادَةٌ وَعُرْفٌ ، فِي مَصْلَحَةٍ وَتَلَفٍ لَا قَوْلُ وَارِثِهِ وَيَحْلِفُ غَيْرُ حَاكِمٍ ، عَلَى 323 الْأَصَحِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث