الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَفِي لُزُومِهِ تَعْيِينُ الْمَرْأَةِ وَجْهَانِ انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَلْزَمُ تَعْيِينُهَا ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : الْوَلِيُّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ مُطْلَقًا ، وَنَصَرَاهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَقَطَعُوا بِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْزَمُهُ تَعْيِينُ الْمَرْأَةِ لَهُ وَهُوَ قَوِيٌّ ( قُلْت ) : يَنْبَغِي أَنْ تُقَيَّدَ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَ مَنْ تُقَارِبُهُ فِي الْكُلْفَةِ وَنَحْوِهَا ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذَلِكَ : وَيَتَقَيَّدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ .
324 مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَيَتَقَيَّدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَيَحْتَمِلُ لُزُومُهُ زِيَادَةَ إذْنٍ فِيهَا لِتَزْوِيجِهِ بِهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ : وَالثَّانِي تَبْطُلُ هِيَ لِلنَّهْيِ عَنْهَا ، فَلَا تَلْزَمُ أَحَدًا ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَهُ ذَلِكَ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَلْزَمُ تَعْيِينُهَا ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : الْوَلِيُّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ مُطْلَقًا ، وَنَصَرَاهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَقَطَعُوا بِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْزَمُهُ تَعْيِينُ الْمَرْأَةِ لَهُ وَهُوَ قَوِيٌّ ( قُلْت ) : يَنْبَغِي أَنْ تُقَيَّدَ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَ مَنْ تُقَارِبُهُ فِي الْكُلْفَةِ وَنَحْوِهَا ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذَلِكَ : وَيَتَقَيَّدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ .
324 مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَيَتَقَيَّدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَيَحْتَمِلُ لُزُومُهُ زِيَادَةَ إذْنٍ فِيهَا لِتَزْوِيجِهِ بِهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ : وَالثَّانِي تَبْطُلُ هِيَ لِلنَّهْيِ عَنْهَا ، فَلَا تَلْزَمُ أَحَدًا ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَهُ ذَلِكَ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث