الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَهَلْ يَنْعَزِلُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَزْلِهِ ؟ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ : وَذَكَرَ شَيْخُنَا : أَنَّهُ أَشْهَرُ 345 أَمْ لَا يَصِحُّ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 15 ) وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا تَضْمِينُهُ . قَالَ : شَيْخُنَا : 346 لَا يَضْمَنُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ ، وَقَالَ فِي تَضْمِينِ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ الْأُجْرَةَ : نِزَاعٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] . وَاخْتَارَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، وَإِذَا ضَمِنَ رَجَعَ عَلَى الْغَارِّ ، فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ ، وَذَكَرَ وَجْهًا : يَنْعَزِلُ بِالْمَوْتِ لَا بِالْعَزْلِ .
( و هـ م ) قَالَ شَيْخُنَا . لَوْ بَاعَ أَوْ تَصَرَّفَ فَادَّعَى أَنَّهُ عَزَلَهُ قَبْلَهُ لَمْ يُقْبَلْ ، فَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً بِبَلَدٍ آخَرَ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ قَبْلَ الْعِلْمِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ ، وَإِلَّا كَانَ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ ، وَلَوْ حَكَمَ قَبْلَ هَذَا الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ حَاكِمٌ لَا يَرَى عَزْلَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ نَفَذَ وَالْحُكْمُ النَّاقِضُ لَهُ مَرْدُودٌ ، وَإِلَّا وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَالْحَاكِمُ الثَّانِي إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الْعَزْلَ قَبْلَ الْعِلْمِ ، أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَرَهُ ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَرَ نَقَضَ الْحُكْمَ الْمُتَقَدِّمَ ، فَحُكْمُهُ كَعَدَمِهِ . وَقَبْضُ الثَّمَنِ مِنْ وَكِيلِهِ دَلِيلُ بَقَاءِ وَكَالَتِهِ ، وَأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ ، وَلَا يَنْعَزِلُ مُودَعٌ قَبْلَ عِلْمِهِ ، خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ فَمَا بِيَدِهِ ، 347 أَمَانَةٌ وَأَنَّ مِثْلَهُ مُضَارِبٌ . وَمَنْ قِيلَ لَهُ : اشْتَرِ كَذَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ : نَعَمْ ، فَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ ، فَيَكُونُ لَهُ وَلِلثَّانِي ، وَيَبْطُلُ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِوَطْئِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَفِيهِ بِقُبْلَةٍ خِلَافٌ ، كَرَجْعَةٍ ، وَعِتْقِ عَبْدٍ بِتَدْبِيرِهِ وَكِتَابَتِهِ وَدَلَالَةِ رُجُوعِهِ لَا بِبَيْعِهِ فَاسِدًا أَوْ سُكْنَاهُ ، وَلَهُ التَّوْكِيلُ إنْ جَعَلَهُ لَهُ ، وَعَنْهُ : مُطْلَقًا ، كَمَا لَا يُبَاشِرُهُ مِثْلُهُ أَوْ يَعْجِزُ عَنْهُ ، وَقِيلَ . فِي زَائِدٍ عَنْ عَمَلِهِ ، أَوْ قِيلَ لَهُ : اصْنَعْ أَوْ تَصَرَّفْ كَيْفَ شِئْت ، وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَلَعَلَّ ظَاهِرَ مَا سَبَقَ يَسْتَنِيبُ نَائِبًا فِي الْحَجِّ لِمَرَضٍ ، ( هـ ش ) 348 وَيَتَعَيَّنُ أَمِينٌ إلَّا مَعَ تَعْيِينِ مُوَكِّلٍ ، وَإِنْ مَنَعَهُ فَلَا ، وَكَذَا حَاكِمٌ وَوَصِيٌّ وَمُضَارِبٌ وَوَلِيٌّ فِي نِكَاحِ غَيْرِ مُجْبَرٍ .
( و هـ م ) قَالَ شَيْخُنَا . لَوْ بَاعَ أَوْ تَصَرَّفَ فَادَّعَى أَنَّهُ عَزَلَهُ قَبْلَهُ لَمْ يُقْبَلْ ، فَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً بِبَلَدٍ آخَرَ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ قَبْلَ الْعِلْمِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ ، وَإِلَّا كَانَ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ ، وَلَوْ حَكَمَ قَبْلَ هَذَا الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ حَاكِمٌ لَا يَرَى عَزْلَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ نَفَذَ وَالْحُكْمُ النَّاقِضُ لَهُ مَرْدُودٌ ، وَإِلَّا وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَالْحَاكِمُ الثَّانِي إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الْعَزْلَ قَبْلَ الْعِلْمِ ، أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَرَهُ ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَرَ نَقَضَ الْحُكْمَ الْمُتَقَدِّمَ ، فَحُكْمُهُ كَعَدَمِهِ . وَقَبْضُ الثَّمَنِ مِنْ وَكِيلِهِ دَلِيلُ بَقَاءِ وَكَالَتِهِ ، وَأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ ، وَلَا يَنْعَزِلُ مُودَعٌ قَبْلَ عِلْمِهِ ، خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ فَمَا بِيَدِهِ ، 347 أَمَانَةٌ وَأَنَّ مِثْلَهُ مُضَارِبٌ . وَمَنْ قِيلَ لَهُ : اشْتَرِ كَذَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ : نَعَمْ ، فَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ ، فَيَكُونُ لَهُ وَلِلثَّانِي ، وَيَبْطُلُ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِوَطْئِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَفِيهِ بِقُبْلَةٍ خِلَافٌ ، كَرَجْعَةٍ ، وَعِتْقِ عَبْدٍ بِتَدْبِيرِهِ وَكِتَابَتِهِ وَدَلَالَةِ رُجُوعِهِ لَا بِبَيْعِهِ فَاسِدًا أَوْ سُكْنَاهُ ، وَلَهُ التَّوْكِيلُ إنْ جَعَلَهُ لَهُ ، وَعَنْهُ : مُطْلَقًا ، كَمَا لَا يُبَاشِرُهُ مِثْلُهُ أَوْ يَعْجِزُ عَنْهُ ، وَقِيلَ . فِي زَائِدٍ عَنْ عَمَلِهِ ، أَوْ قِيلَ لَهُ : اصْنَعْ أَوْ تَصَرَّفْ كَيْفَ شِئْت ، وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَلَعَلَّ ظَاهِرَ مَا سَبَقَ يَسْتَنِيبُ نَائِبًا فِي الْحَجِّ لِمَرَضٍ ، ( هـ ش ) 348 وَيَتَعَيَّنُ أَمِينٌ إلَّا مَعَ تَعْيِينِ مُوَكِّلٍ ، وَإِنْ مَنَعَهُ فَلَا ، وَكَذَا حَاكِمٌ وَوَصِيٌّ وَمُضَارِبٌ وَوَلِيٌّ فِي نِكَاحِ غَيْرِ مُجْبَرٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث