الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2831 · ص. المطبوع 352 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ رُدَّ بِنُكُولِهِ فَفِي رَدِّهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا بَاعَ شَيْئًا بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَقُلْنَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ وَتَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَنَكَلَ عَنْهَا وَرُدَّ عَلَيْهِ لِنُكُولِهِ فَهَلْ يُرَدُّ عَلَى الْمُوَكِّلِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) يُرَدُّ عَلَى مُوَكِّلِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى الْمُوَكِّلِ .
352 تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَقَطْ تَسْمِيَةُ مُوَكِّلٍ ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَالْمُنْتَخَبِ وَالْمُغْنِي ، انْتَهَى . سَيَأْتِي فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَعَزَاهُ إلَى التَّرْغِيبِ ، وَيَأْتِي تَحْرِيرُهَا هُنَاكَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث