الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2879 · ص. المطبوع 389 · الشرح
وَيَحْرُمُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ وَالْعَقْدُ بَاقٍ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الْمُضَارِبُ مِنْهُ بِلَا إذْنٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَذْهَبُ : يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْهُ بِظُهُورِهِ ، كَالْمَالِكِ ، وَكَمُسَاقَاةٍ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَعَنْهُ : بِالْقِسْمَةِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِالْمَالِ [ عَبْدَيْنِ ] كُلُّ وَاحِدٍ يُسَاوِيهِ فَأَعْتَقَهُمَا رَبُّ الْمَالِ عِتْقًا وَلَمْ يَضْمَنْ لِلْعَامِلِ شَيْئًا ، ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى 389 قَرِيبَهُ فَعَتَقَ لَزِمَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ ، وَعَنْهُ : بِالْمُحَاسَبَةِ وَالتَّنْضِيضِ وَالْفَسْخِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَسْتَقِرُّ كَشَرْطِهِ وَرِضَاهُ بِضَمَانِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث