الفروع
الفروع · الجزء الرابع
463 مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ تَسَاوِيهِمَا فِي عَدَدِ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ وَصِفَتِهَا وَأَحْوَالِ الرَّمْيِ ، وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ فِي عَدَدِ الرُّمَاةِ وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . وَكَذَا قَالَ فِي الْبُلْغَةِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الرُّمَاةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُشْتَرَطُ ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَاحْتِمَالُ وَجْهَيْنِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
464 مَسْأَلَةٌ 3 و 4 ) قَوْلُهُ : وَلَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُهُمَا يَعْنِي الْقَوْسَيْنِ بَلْ جِنْسُهُمَا ، وَفِي النَّوْعِ وَصِحَّةِ شَرْطِ مَا لَا يَتَعَيَّنُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 3 ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْقَوْسَيْنِ أَنْ يَكُونَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَا مِنْ نَوْعَيْنِ كَقَوْسٍ عَرَبِيٍّ وَفَارِسِيٍّ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ .
( أَحَدُهُمَا ) يُشْتَرَطُ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وَفَارِسِيٍّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ . قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ : هَذَا قَوْلُ غَيْرِ الْقَاضِي .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُشْتَرَطُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 4 ) لَوْ اشْتَرَطُوا شَرْطًا لَا يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَوْ شَرَطَا تَعْيِينَ قَوْسَيْنِ وَنَحْوَهُ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَوْ شَرَطَا شَرْطًا لَا يَصِحُّ ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَا أَنَّ السَّابِقَ يُطْعِمُ السَّبْقَ أَصْحَابَهُ أَوْ غَيْرَهُمْ ، لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ فِيهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، وَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ الْخِلَافَ فِيهَا ، وَالصَّوَابُ أَنَّ مُرَادَهُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، لَكِنْ لَمْ أَرَهَا ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : لَوْ عَقَدَ النِّضَالَ جَمَاعَةٌ لِيَتَنَاضَلُوا حِزْبَيْنِ جَازَ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَذَكَرَ احْتِمَالًا بِعَدَمِ الْجَوَازِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الرُّمَاةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُشْتَرَطُ ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَاحْتِمَالُ وَجْهَيْنِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
464 مَسْأَلَةٌ 3 و 4 ) قَوْلُهُ : وَلَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُهُمَا يَعْنِي الْقَوْسَيْنِ بَلْ جِنْسُهُمَا ، وَفِي النَّوْعِ وَصِحَّةِ شَرْطِ مَا لَا يَتَعَيَّنُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 3 ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْقَوْسَيْنِ أَنْ يَكُونَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَا مِنْ نَوْعَيْنِ كَقَوْسٍ عَرَبِيٍّ وَفَارِسِيٍّ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ .
( أَحَدُهُمَا ) يُشْتَرَطُ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وَفَارِسِيٍّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ . قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ : هَذَا قَوْلُ غَيْرِ الْقَاضِي .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُشْتَرَطُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 4 ) لَوْ اشْتَرَطُوا شَرْطًا لَا يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَوْ شَرَطَا تَعْيِينَ قَوْسَيْنِ وَنَحْوَهُ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَوْ شَرَطَا شَرْطًا لَا يَصِحُّ ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَا أَنَّ السَّابِقَ يُطْعِمُ السَّبْقَ أَصْحَابَهُ أَوْ غَيْرَهُمْ ، لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ فِيهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، وَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ الْخِلَافَ فِيهَا ، وَالصَّوَابُ أَنَّ مُرَادَهُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، لَكِنْ لَمْ أَرَهَا ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : لَوْ عَقَدَ النِّضَالَ جَمَاعَةٌ لِيَتَنَاضَلُوا حِزْبَيْنِ جَازَ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَذَكَرَ احْتِمَالًا بِعَدَمِ الْجَوَازِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث