الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَأَنَّ الْمَيْسِرَ وَالْقِمَارَ مِنْهُ لَمْ يَحْرُمْ لِمُجَرَّدِ الْمُخَاطَرَةِ ، بَلْ لِأَنَّهُ أَكْلٌ لِلْمَالِ بِالْبَاطِلِ أَوْ لِلْمُخَاطَرَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لَهُ ، وَضَعَّفَ جَمَاعَةٌ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُحَلِّلِ ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَسَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ فِيهِ ، وَرَوَاهُ أَئِمَّةُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِنْ قَوْلِهِ .
وَقَالَ أَيْضًا : إنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بِالْإِعْطَاءِ فَلَا إثْمَ ، قَالَ : وَلَوْ جَعَلَهُ الْأَجْنَبِيُّ لِأَحَدِهِمَا إنْ غَلَبَ دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّهُ ظُلْمٌ ، وَلَوْ قَالَ الْمُخْرِجُ : مَنْ سَبَقَ أَوْ صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ لَمْ يَصِحَّ إذَا كَانَا اثْنَيْنِ ، فَإِنْ زَادَا ، أَوْ قَالَ : وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمْسَةٌ ، صَحَّ ، وَكَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ لِلْأَقْرَبِ إلَى 466 السَّابِقِ ، وَهِيَ جَعَالَةٌ ، فَإِنْ فَضَلَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ الْفَسْخُ فَقَطْ .
وَفِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ : يَجُوزُ عَلَى هَذَا فَسْخُهُ وَامْتِنَاعُهُ مِنْهُ وَزِيَادَةُ عِوَضِهِ ، زَادَ غَيْرُهُ : وَأَخْذُهُ بِهِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا ، وَقِيلَ : لَازِمٌ ، فَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ ، لَكِنْ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُعَيَّنِينَ .
وَفِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالٌ : لَا يَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُحَلِّلِ ، لِأَنَّهُ مَغْبُوطٌ ، كَمُرْتَهِنٍ ، وَوَارِثٍ رَاكِبٍ كَهُوَ ، ثُمَّ مَنْ أَقَامَهُ حَاكِمٌ ، وَإِنْ قُلْنَا جَائِزَةٌ فَوَجْهَانِ ( م 5 ) قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ عِوَضِهِ فِي الْحَالِ 467 وَإِنْ قُلْنَا بِلُزُومِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، بِخِلَافِ أَجْرِهِ ، بَلْ يَبْدَأُ بِتَسْلِيمِ عَمَلٍ .
وَقَالَ أَيْضًا : إنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بِالْإِعْطَاءِ فَلَا إثْمَ ، قَالَ : وَلَوْ جَعَلَهُ الْأَجْنَبِيُّ لِأَحَدِهِمَا إنْ غَلَبَ دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّهُ ظُلْمٌ ، وَلَوْ قَالَ الْمُخْرِجُ : مَنْ سَبَقَ أَوْ صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ لَمْ يَصِحَّ إذَا كَانَا اثْنَيْنِ ، فَإِنْ زَادَا ، أَوْ قَالَ : وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمْسَةٌ ، صَحَّ ، وَكَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ لِلْأَقْرَبِ إلَى 466 السَّابِقِ ، وَهِيَ جَعَالَةٌ ، فَإِنْ فَضَلَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ الْفَسْخُ فَقَطْ .
وَفِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ : يَجُوزُ عَلَى هَذَا فَسْخُهُ وَامْتِنَاعُهُ مِنْهُ وَزِيَادَةُ عِوَضِهِ ، زَادَ غَيْرُهُ : وَأَخْذُهُ بِهِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا ، وَقِيلَ : لَازِمٌ ، فَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ ، لَكِنْ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُعَيَّنِينَ .
وَفِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالٌ : لَا يَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُحَلِّلِ ، لِأَنَّهُ مَغْبُوطٌ ، كَمُرْتَهِنٍ ، وَوَارِثٍ رَاكِبٍ كَهُوَ ، ثُمَّ مَنْ أَقَامَهُ حَاكِمٌ ، وَإِنْ قُلْنَا جَائِزَةٌ فَوَجْهَانِ ( م 5 ) قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ عِوَضِهِ فِي الْحَالِ 467 وَإِنْ قُلْنَا بِلُزُومِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، بِخِلَافِ أَجْرِهِ ، بَلْ يَبْدَأُ بِتَسْلِيمِ عَمَلٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث