الفروع
الفروع · الجزء الرابع
466 مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَوَارِثُ رَاكِبٍ كَهُوَ ثُمَّ مَنْ أَقَامَهُ حَاكِمٌ ، وَإِنْ قُلْنَا جَائِزَةٌ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَكُونُ الْوَارِثُ كَالْمَيِّتِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ كَالصَّرِيحِ الْمَقْطُوعِ بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، لِقَطْعِهِمْ بِفَسْخِهِمَا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ ، كَمَا قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) وَارِثُهُ كَهُوَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ الْحَاكِمُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ ، وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْبُلْغَةِ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَقَطَعَ بِهِ ، لَكِنْ جَعَلَ الْوَارِثَ بِالْخِيرَةِ فِي ذَلِكَ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الرَّاكِبَيْنِ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ ، فَإِنْ عُدِمَ الْوَارِثُ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ ، انْتَهَى ، فَأَطْلَقَ الْعِبَارَةَ ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَالْوَارِثِ عَلَى الْقَوْلِ بِاللُّزُومِ وَالْجَوَازِ ، وَلَعَلَّ هَذَا الْمَذْهَبُ .
467 تَنْبِيهٌ )
جَعَلَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مَحَلَّ الْخِلَافِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ، إذْ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَلَعَلَّ الْمَيِّتَ أَحَدُ الرَّاكِبَيْنِ لَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَكُونُ الْوَارِثُ كَالْمَيِّتِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ كَالصَّرِيحِ الْمَقْطُوعِ بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، لِقَطْعِهِمْ بِفَسْخِهِمَا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ ، كَمَا قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) وَارِثُهُ كَهُوَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ الْحَاكِمُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ ، وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْبُلْغَةِ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَقَطَعَ بِهِ ، لَكِنْ جَعَلَ الْوَارِثَ بِالْخِيرَةِ فِي ذَلِكَ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الرَّاكِبَيْنِ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ ، فَإِنْ عُدِمَ الْوَارِثُ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ ، انْتَهَى ، فَأَطْلَقَ الْعِبَارَةَ ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَالْوَارِثِ عَلَى الْقَوْلِ بِاللُّزُومِ وَالْجَوَازِ ، وَلَعَلَّ هَذَا الْمَذْهَبُ .
467 تَنْبِيهٌ )
جَعَلَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مَحَلَّ الْخِلَافِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ، إذْ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَلَعَلَّ الْمَيِّتَ أَحَدُ الرَّاكِبَيْنِ لَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث