الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَمَنْ أَخَّرَ رَدَّهَا بَعْدَ طَلَبِهَا 490 بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ ، وَيُمْهَلُ لِأَكْلٍ وَنَوْمٍ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ بِقَدْرِهِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَخَّرَ لِكَوْنِهِ فِي حَمَّامٍ أَوْ عَلَى طَعَامٍ إلَى قَضَاءِ غَرَضِهِ ضَمِنَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ عَلَى وَجْهٍ ، وَاخْتَارَهُ الْأَزَجِيُّ ، فَقَالَ : يَجِبُ الرَّدُّ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ لِعُذْرٍ سَبَبًا لِلتَّلَفِ ، فَلَمْ أَرَ نَصًّا ، وَيَقْوَى عِنْدِي : يَضْمَنُ ، لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِالرَّدِّ إلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ وَأَبَى ضَمِنَ ، وَالْأَصَحُّ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَكِيلُهُ ، وَإِنْ مَنَعَهُ أَوْ مَطَلَهُ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا لَمْ يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَمَانَةِ بِهِ ، وَمَنْ أَخَّرَ دَفْعَ مَالٍ أُمِرَ بِدَفْعِهِ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي ، بِنَاءً عَلَى اخْتِصَاصِ الْوُجُوبِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَخَّرَ لِكَوْنِهِ فِي حَمَّامٍ أَوْ عَلَى طَعَامٍ إلَى قَضَاءِ غَرَضِهِ ضَمِنَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ عَلَى وَجْهٍ ، وَاخْتَارَهُ الْأَزَجِيُّ ، فَقَالَ : يَجِبُ الرَّدُّ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ لِعُذْرٍ سَبَبًا لِلتَّلَفِ ، فَلَمْ أَرَ نَصًّا ، وَيَقْوَى عِنْدِي : يَضْمَنُ ، لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِالرَّدِّ إلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ وَأَبَى ضَمِنَ ، وَالْأَصَحُّ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَكِيلُهُ ، وَإِنْ مَنَعَهُ أَوْ مَطَلَهُ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا لَمْ يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَمَانَةِ بِهِ ، وَمَنْ أَخَّرَ دَفْعَ مَالٍ أُمِرَ بِدَفْعِهِ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي ، بِنَاءً عَلَى اخْتِصَاصِ الْوُجُوبِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث