الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةٌ 19 ) قَوْلُهُ : فَلَوْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ بِاثْنَيْنِ لِآخَرَ فَتَلِفَ اثْنَانِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ نِصْفَانِ : يَتَوَجَّهُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
هَذَانِ الْوَجْهَانِ وَجَّهَهُمَا الْمُصَنِّفُ مِنْ عِنْدِهِ ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ ( قُلْت ) : الصَّوَابُ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّالِفُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ ، فَيَخْتَصُّ صَاحِبُ الدِّرْهَمِ بِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون التَّالِفُ لِهَذَا دِرْهَمٌ ، وَلِهَذَا دِرْهَمٌ ، فَيَخْتَصُّ صَاحِبُ الدِّرْهَمَيْنِ بِالْبَاقِي ، فَتَسَاوَيَا ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ ( قُلْت ) : وَيَحْتَمِلُ الْقُرْعَةَ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْوَجْهَيْنِ ، لِأَنَّا مُتَحَقِّقُونَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَيْنَا فَأَخْرَجْنَاهُ بِالْقُرْعَةِ ، كَمَا فِي نَظَائِرِهِ ، وَهُوَ كَثِيرٌ ، وَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، فَمَنَّ اللَّهُ بِهِ ، فَلَهُ الْحَمْدُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَابْنَ شُبْرُمَةَ لَمْ يَقُولَا بِالْقُرْعَةِ ، فَلَمْ يُعَرِّجَا عَلَيْهَا .
هَذَانِ الْوَجْهَانِ وَجَّهَهُمَا الْمُصَنِّفُ مِنْ عِنْدِهِ ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ ( قُلْت ) : الصَّوَابُ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّالِفُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ ، فَيَخْتَصُّ صَاحِبُ الدِّرْهَمِ بِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون التَّالِفُ لِهَذَا دِرْهَمٌ ، وَلِهَذَا دِرْهَمٌ ، فَيَخْتَصُّ صَاحِبُ الدِّرْهَمَيْنِ بِالْبَاقِي ، فَتَسَاوَيَا ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ ( قُلْت ) : وَيَحْتَمِلُ الْقُرْعَةَ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْوَجْهَيْنِ ، لِأَنَّا مُتَحَقِّقُونَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَيْنَا فَأَخْرَجْنَاهُ بِالْقُرْعَةِ ، كَمَا فِي نَظَائِرِهِ ، وَهُوَ كَثِيرٌ ، وَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، فَمَنَّ اللَّهُ بِهِ ، فَلَهُ الْحَمْدُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَابْنَ شُبْرُمَةَ لَمْ يَقُولَا بِالْقُرْعَةِ ، فَلَمْ يُعَرِّجَا عَلَيْهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث