الفروع
الفروع · الجزء الرابع
[ وَلَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ ( م 8 ) وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ ] يَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ ، فَلَوْ أُعْسِرَ بِهِ وُثِّقَ ، وَيَأْخُذُ مَلِيءٌ أَوْ مَنْ كَفَلَهُ مَلِيءٌ بِمُؤَجَّلٍ إلَى أَجَلٍ ، نُصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ حَلَّ بِمَوْتِ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ ، وَإِنْ مَضَى ثُمَّ عَلِمَ فَكَحَالٍ وَيَمْلِكُهُ بِمُطَالَبَتِهِ ، 535 وَقِيلَ : وَقَبْضِهِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ : بِلَفْظٍ يَقْتَضِي أَخْذَهُ ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ عَقِيلٍ الْحُكْمَ تَارَةً وَدَفَعَ ثَمَنَهُ مَا لَمْ يَصْبِرْ مُشْتَرِيهِ ، ثُمَّ إنْ عَجَزَ فُسِخَ ، وَقِيلَ : حَاكِمٌ ، وَقِيلَ : بَانَ بُطْلَانُهُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ إنْ صَحَّ بَيْعُ غَائِبٍ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : الْأَصَحُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَمَلُّكِهِ ، وَفِي التَّرْغِيبِ : لَهُ حَبْسُهُ عَلَى ثَمَنِهِ ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ قَهْرِيٌّ ، وَالْبَيْعَ عَنْ رِضًى ، وَتُخَالِفُهُ أَيْضًا فِي خِيَارِ شَرْطٍ ، وَكَذَا خِيَارُ مَجْلِسٍ مِنْ جِهَةِ شَفِيعٍ بَعْدَ [ أَنْ ] نُمَلِّكَهُ ، لِيَعُودَ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بَعْدَ تَمَلُّكِهِ كَإِرْثٍ ، وَكَذَا اعْتِبَارُ رُؤْيَةِ شِقْصٍ ، نَظَرَ إلَى كَوْنِهِ قَهْرِيًّا أَوْ بَيْعًا ، وَيَتَخَرَّجُ فِي الْكُلِّ كَذَلِكَ نَظَرًا إلَى الْجِهَتَيْنِ ، فَإِنْ أَبِي مُشْتَرٍ قَبْضَهُ مِنْ بَائِعٍ أُجْبِرَ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَأْخُذُهُ شَفِيعٌ مِنْ بَائِعٍ ، وَلَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ وَجَبَتْ 536 بِمَا قَالَ الْبَائِعُ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهِ وَتَحَالَفَا ، وَعُهْدَته عَلَيْهِ ، وَفِي غَيْرِهَا [ عَلَى ] مُشْتَرٍ ، وَقِيلَ : لَا شُفْعَةَ .
وَقَالَ الشَّيْخُ : بِلَفْظٍ يَقْتَضِي أَخْذَهُ ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ عَقِيلٍ الْحُكْمَ تَارَةً وَدَفَعَ ثَمَنَهُ مَا لَمْ يَصْبِرْ مُشْتَرِيهِ ، ثُمَّ إنْ عَجَزَ فُسِخَ ، وَقِيلَ : حَاكِمٌ ، وَقِيلَ : بَانَ بُطْلَانُهُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ إنْ صَحَّ بَيْعُ غَائِبٍ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : الْأَصَحُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَمَلُّكِهِ ، وَفِي التَّرْغِيبِ : لَهُ حَبْسُهُ عَلَى ثَمَنِهِ ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ قَهْرِيٌّ ، وَالْبَيْعَ عَنْ رِضًى ، وَتُخَالِفُهُ أَيْضًا فِي خِيَارِ شَرْطٍ ، وَكَذَا خِيَارُ مَجْلِسٍ مِنْ جِهَةِ شَفِيعٍ بَعْدَ [ أَنْ ] نُمَلِّكَهُ ، لِيَعُودَ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بَعْدَ تَمَلُّكِهِ كَإِرْثٍ ، وَكَذَا اعْتِبَارُ رُؤْيَةِ شِقْصٍ ، نَظَرَ إلَى كَوْنِهِ قَهْرِيًّا أَوْ بَيْعًا ، وَيَتَخَرَّجُ فِي الْكُلِّ كَذَلِكَ نَظَرًا إلَى الْجِهَتَيْنِ ، فَإِنْ أَبِي مُشْتَرٍ قَبْضَهُ مِنْ بَائِعٍ أُجْبِرَ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَأْخُذُهُ شَفِيعٌ مِنْ بَائِعٍ ، وَلَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ وَجَبَتْ 536 بِمَا قَالَ الْبَائِعُ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهِ وَتَحَالَفَا ، وَعُهْدَته عَلَيْهِ ، وَفِي غَيْرِهَا [ عَلَى ] مُشْتَرٍ ، وَقِيلَ : لَا شُفْعَةَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث