الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَقَامَ شَفِيعٌ وَمُشْتَرٍ بَيِّنَةً بِثَمَنِهِ احْتَمَلَ تَعَارُضَهُمَا وَالْقُرْعَةَ ، وَقِيلَ : بَيِّنَةُ شَفِيعٍ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . قَالَ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُمْ : تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَيَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الْخِرَقِيِّ ، الْمُصَنِّفُ هُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ فِي الْمُقْنِعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَتَعَارَضَانِ وَهُوَ احْتِمَالُ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) يُسْتَعْمَلَانِ بِالْقُرْعَةِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَأَطْلَقَ الْأَقْوَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَوَجَّهَ الْحَارِثِيُّ قَوْلًا بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ قَالَ : قَوْلُ الْأَصْحَابِ مُخَالِفٌ لِمَا قَالُوهُ فِي بَيِّنَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي حَيْثُ قَدَّمُوا بَيِّنَةَ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ بِزِيَادَةٍ ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الْمُشْتَرِي هُنَا ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، انْتَهَى .
534 مَسْأَلَةٌ 7 ) [ قَوْلُهُ ] وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ ، فَإِنْ نَكَلَ أَوْ أَقَامَ الشَّفِيعُ بَيِّنَةً أَخَذَهُ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ أَصَرَّ فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَأْخُذُهُ الْحَاكِمُ الْوَجْهَانِ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي يُقَالُ اقْبِضْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ مِنْهُ .
وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ . فِي إنْكَارِ مُشْتَرٍ وَجْهٌ ، انْتَهَى . قَوْلُ الْقَاضِي اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ : وَالْقَوْلُ بِإِبْقَاءِ الثَّمَنِ فِي يَدِهِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، فَبَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَخْتَارَ أَخْذَهُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْحَاكِمَ يَأْخُذُهُ لَا أَعْلَمُ مَنْ اخْتَارَهُ ، وَأَطْلَقَ الْأَقْوَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ .
( أَحَدُهُمَا ) تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . قَالَ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُمْ : تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَيَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ الْخِرَقِيِّ ، الْمُصَنِّفُ هُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ فِي الْمُقْنِعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَتَعَارَضَانِ وَهُوَ احْتِمَالُ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) يُسْتَعْمَلَانِ بِالْقُرْعَةِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَأَطْلَقَ الْأَقْوَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَوَجَّهَ الْحَارِثِيُّ قَوْلًا بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ قَالَ : قَوْلُ الْأَصْحَابِ مُخَالِفٌ لِمَا قَالُوهُ فِي بَيِّنَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي حَيْثُ قَدَّمُوا بَيِّنَةَ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ بِزِيَادَةٍ ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الْمُشْتَرِي هُنَا ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، انْتَهَى .
534 مَسْأَلَةٌ 7 ) [ قَوْلُهُ ] وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ ، فَإِنْ نَكَلَ أَوْ أَقَامَ الشَّفِيعُ بَيِّنَةً أَخَذَهُ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ أَصَرَّ فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَأْخُذُهُ الْحَاكِمُ الْوَجْهَانِ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي يُقَالُ اقْبِضْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ مِنْهُ .
وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ . فِي إنْكَارِ مُشْتَرٍ وَجْهٌ ، انْتَهَى . قَوْلُ الْقَاضِي اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ : وَالْقَوْلُ بِإِبْقَاءِ الثَّمَنِ فِي يَدِهِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، فَبَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَخْتَارَ أَخْذَهُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْحَاكِمَ يَأْخُذُهُ لَا أَعْلَمُ مَنْ اخْتَارَهُ ، وَأَطْلَقَ الْأَقْوَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث